مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد أمير قاسم داودي، بصفته مديرا للدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.