مرسوم تنفيذي رقم 99-231 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (14.884.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة الجدول "
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية
الفرع الأول — وثمانون ألف دينار (14.884.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة.
العمل 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 2.000.000 المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 6.200.000 مجموع القسم الأول 6.200.000 مية للجمهورية الجزائرية الجدول " أ " ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 - المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم. / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه ) الاعتمادات الملغاة (دج) 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.200.000 مجموع الفرع الثاني 10.200.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للميزانية - الأجور الرّئيسيّة.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات ...... 334.000 القسم الأول 334.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.334.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرّئيسيّة. 800.000 31-22 - المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح والتعويضات المختلفة. 350.000 مجموع القسم الأول 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.150.000 مجموع الفرع السادس 2.484.000 القسم السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع السابع 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.884.000 الجدول " ب "
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........ 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.0000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.0000 مجموع الفرع الأول 3.000.0000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسيّة. 1.850.000 31-02 | المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 950.000 مجموع القسم الأول 2.800.000 الجدول ب " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة .. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.200.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول " ب " ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 | ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. / العدد 73 7 رجب عام 1420 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 10.200.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 334.000 مجموع القسم الأول 334.000 مجموع العنوان الثالث 334.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 334.000 الجدول " ب " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الضمان الاجتماعي ........... 1.150.000 مجموع القسم الثالث 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.150.000 مجموع الفرع السادس 1.484.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة. 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع السابع 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.884.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.