مرسوم رئاسي رقم 99-233 مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب رقم 44-05 - الإدارة المركزية - إعانة للصندوق الوطني للسكن ..
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.