قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مشاركة الولايات فى صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1976 •
المادة 2
فتح المادةيسرى المعدل على تقديرات المقبوضات للرسوم المباشرة الخاصة بالولايات ماعدا الرسوم المتعلقة بحصة الولايات في الاداء الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور (المادة (761)
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل مشاركة البلديات في صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 267 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 159 المؤرخ في 9 جمادي .
الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 67 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مشاركة البلديات في صناديق الضمان الخاصة بالضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1976.
المادة 2
فتح المادةيسرى هذا المعدل على التقديرات المتعلقة بمقبوضات الرسوم المباشرة للبلديات ماعدا المقبوضات المتعلقة بخصة البلديات في الاداء الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور ..
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير المتعلق بميزانية البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 246 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع المتمم من طرف البلديات على مقبوضات التسيير والمحصص لتغطية التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1976
المادة 2
فتح المادةتعتمد لاجل حساب الاقتطاع الايرادات المدرجة بعده :
الباب 74 : مخصص مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بعد خصم المعونة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413) ،
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 70 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان الخاص بالشيراتب المباشرة، الباب (0)
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو المصالح المالية للولايات ورؤساء المجالس السعبية البلدية. كل فيما يخصه. بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية 187 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.