قانون رقم 07-03
قانون رقم 07-03 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-07 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة الخاصة ببعض المناصب والوظائف. 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.