امر رقم 67 182 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر وبامبل 1162
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف الجزائرية ) الكائن مركزها الرئيسي بشارع محمد الخامس رقم 4 و 6 بالجزائر ،
2 ) كافة أنواع الحقوق والفوائد الناتجة أو التي ستنتج بمفعول أى عقد مبرم من قبل الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) أو لحسابها وفي أي مكان توجد ) وبصفة أعم ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها أو تمارسها كل الشركات التابعة لها أو الاشخاص المعروفون أو العاملون تحت اسم كروكتر وبامبل) أو اسمها المختصر أو علامتها أو تسميتها الجزئية أو الكلية
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل حائز للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه بأن ينقل تلك الحيازة للدولة الجزائرية أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعينين من قبلها
المادة 3
فتح المادةان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه تنقل الى مؤسسة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 وطنية تخول لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي وتعين بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد ، جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والمنافع المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، كما تحدد كيفياته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة ه : يترتب على التأميم الناجم عن هذا الأمر حق فى التعويض تتكلف به الدولة وتحدد كيفيات وطريقة تسويته عند الحاجة بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-7
مرسوم رقم 68-7 مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف » الجزائرية 2 ) أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة « بروكتر وكانبل ) 123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.