مرسوم رقم 65- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لنائب رئيس مجلس الوزراء . 79
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى :
فتح الاثنى الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة للوزير المنتدب برئاسة مجلس الوزراء وذلك عن كل باب عن اشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31,650 التعويضات والمنح المختلفة 7,500 المجموع للوزير المنتدب 150/39 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.