مرسوم رقم 1965 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الشبيبة والرياضة . 104
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا 26 شعبان المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الشبيبة والرياضة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، وفبراير الابواب ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 الابواب العناوين وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة - 31 11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية - الاعتمادات المفتوحة 598 4450 216 254 250 ر 221 31 12 المفتشيات العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 15,488 - 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 953,588 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 66,375 31-31 مركز تكوين الاطارات المرتبات الرئيسية 117 378 31-32 مركز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 420037 21-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 287 ر 3,449 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 232 48 31-61 المصلحة المدنية - المرتبات الرئيسية رة 31-62 المصلحة المدنية - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة ذات أمد طويل مذكرة مجموع القسم الاول 188 ر 874ره القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 6050561 8850 110625 مجموع القسم الثالث 7250036 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-11 المفتشيات العمالية - استرجاع النفقات 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات 470568 56,862 250 ر 44 250 ر 44 34-21 التربية البدنية - والرياضة - استرجاع النفقات 26993 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات 34-31 مركز تكوين الاطارات استرجاع النفقات 34-32 مركز تكوين الاطارات - الادوات 178 ر 187 927 ره 173
92. رهه 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - استرجاع النفقات 29868 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية الادوات 43 -
34 - الشبيبة والتربية الشعبية - صيانة اليتامي المختصة 34-61 المصلحة المدنية - استرجاع النفقات 34 62 المصلحة المدنية - الادوات - 34-91 مستودع السيارات 34 92-92 الاكرية 433 1949 القصر للمراكز 125/376 مذكرة مذكرة 2080860 15930 مجموع القسم الرابع 336 4778 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 .1 الادارة المركزية - أشغال الصيانة - الاعتمادات المفتوحة 3318 938 165 35-21 التربية البدنية والرياضية - أشغال الصيانة 35 31 مركز تكوين الاطارات - أشغال الصيانة - مذكرة 044 ر 344 35-41 الشبيبة والتربية الشعبية - أشغال الصيانة 35 61 المصلحة المدنية - اشغال الصيانة - مذكرة مجموع القسم الخامس 300 ر013 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ا. الادارة المركزية مصلحة الصحافة والانباء والدعاية 88,500 37-41 الشبيبة والتربية الشعبية - مطاعم الشباب 075275 را 37-42 الشبيبة والتربية - مطاعم الايتام القصر 37 61-61 المصلحة المدنية - المصاريف المختلفة مذكرة مذكرة مجموع القسم السابع 163775ر1 مجموع العنوان الثالث 1300540635 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني 42-91 لقاءات الشباب الدولية القسم الثالث 1770000 النشاط التربوي والثقافي 43 010 الادارة المركزية - الاعانات - المساهمات - التشجيعات 6630750 43 الادارة المركزية - تسيير مخيمات العطلة - 43 21 التربية البدنية والرياضية - المنح - 43-31 مركز تكوين الاطارات - المنح 43-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المنح مجموع القسم الرابع الصيفية مذكرة مذكرة مذكرة مذكرة القسم الثالث 663,750 الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات 44 .1 الاعانات لمكتب الصناعة التقليدية - 44 02 احداث فرق العمل وتنظيمها مجموع القسم السادس مذكرة 250 ر 44 القسم الرابع 250 ر 44 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-41 التربية المراقبة التدخلات المختلفة العنوان السابع اصلاح الخسارات القسم الثاني الخسارات التي تسببت فيها 72-91 اعادة تهيئة مراكز التربية الشعبية واعادة 825 39 الحرب تجهيزها مذكرة الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 الابواب العناوين العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول 81-21 استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية الخدمات الاجتماعية لفائدة رجال التعليم المجموع لوزير الشبيبة الاعتمادات المفتوحة واليانصيب وأسرهم 2,655 والرياضة 13982115
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-81
مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.