مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، كما يأتي :
“المادّة 2 : تخصص منحة مالية مبلغها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل”.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة .2019
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.