مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد محمد بوعكاز، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالمديرية العامة للتشريفات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 9 يونيو سنة 2024 م دفع، يقيد في برنامج ''الإدارة العامة'' – في البرنامج الفرعي ''التسيير والتدخل والدعم'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.