مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.