مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.