قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.