قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.