قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.