مرسوم رئاسي رقم 99-66 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها ، تنظيمية
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها ، ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها .
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 176 و177 و178 و 188 و 254 258 261 262 263 و335 و 336 و 351 352 353 و 354 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر و 423 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 3 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999.
اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.