قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. 12
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يوسف يخلف مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.