مرسوم رئاسي رقم 16-144
مرسوم رئاسي رقم 16-144 مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيّد توميسلاف نيكوليك، رئيس جمهورية صربيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.