قرار

قرار مؤرّخ في 6 رجب ع ام 1437 الموافق 14 أبري ل سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لم شتل ة المؤسسات المسماة "محضنة أم البواقي"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.