قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت الاساسية. 106
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد تشيعلي، مدير | المنشآت الاساسية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء، على جميع المقررات الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير 1974 عبد القادر زايباك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.