قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقي الاحصائية والتخطيط . 108
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة الترسيم لملحقي الاحصائية والتخطيط من الاعضاء الآتي ذكرهم :
الكاتب العام أو ممثله، رئيسا :
مدير الاحصائيات ، ملحق للاحصائية والتخطيط مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . !
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.