مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المعتمد ببون، في 26 يناير سنة 2009، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"
إن أطراف هذا النظام الأساسي،
- رغبة منها في دعم الإدخال المنتشر والمتزايد للطاق ة المتجددة واستخ دامه ا بغية تحق يق التنمية المستدامة،
- واستلهاما من إيمانها القوي بالفرص الهائلة التي تقدمها الطاق ة المتجددة لمعالجة المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة وأسعارها المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي،
- وإيمانا منها بالدور الجوهري الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تقوم به في الحد من تركز انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما يسهم في تثبيت الن ظام المناخي ويمكن من تحقيق التحول المستدام والأمن والخفيف الوطأة إلى اقتصاد منخفض الكربون،
- ورغبة منها في توسيع رقعة التأثير الإيجابي الكامن في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل،
- وإذ تحفزها القدرات الهائلة الكامنة في الطاقة المتجددة في توفير الوصول إلى الطاقة بشكل لامركزي، خاصة في الدول النامية، وفي توفير الوصول إلى الطاقة للمناطق والجزر المعزولة والنائية،
- وإذ يساورها القلق من العواقب السلبية الخطيرة المترتبة على استخدام الوقود الأحفوري والاستعمال غير الفعال للكتلة الحيوية بالنسبة للصحة،
- و إيمانا منها بأن الطاقة المتجددة إذا ما تم ربطها مع الفعالية المركزة للطاقة يمكنها تغطية احتياجات الطاقة العالمية المتوقع ازديادها بشكل هائل في العقود القادمة،
- وتأكيدا منها على رغبتها في إنش اء منظم ة دولية للطاقة المتجددة تقوم بتسهيل التعاون بين أعضائها وفي الوقت ذاته بناء تع اون وثيق مع المنظمات القائمة والتي تشجع استخدام الطاقة المتجددة، اتفقت على ما يلي :
المادّة الأولى إنشاء الوكالة
أ) تؤسس أطراف هذا النظام الأساسي بموجبه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (يشار إليها فيما يلي ب"الوكالة")، وهذا حسب الشروط والأحكام التالية،
ب) تقوم الوكالة على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها وتلتزم خلال تنفيذ نشاطاتها باحترام حقوق أعضائها السيادية واختصاصاتهم. 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م
المادّة 2 الأهداف تشج ع الوكال ة الإدخ ال المنتشر والمت زايد لجم يع أنواع الطاقة المتجددة واستخدامه ا المستدام، آخذة في الحسبان :
أ) الأولويات الوطنية والمحلية والفوائد الناتج ة عن المناهج الجامعة بين الطاقة المتجددة وإجراءات الاستخدام الفعال للطاقة، إلى جانب
ب) إسه امات الطاق ة المتجددة في الحفاظ على البيئة عبر الحد من الضغط على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تقليص إزالة الغابات، خاصة في المناطق الاستوائية، والحد من التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك إسهامها في حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتم اسك الاجتماعي، بما يشمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدام ة، بالإضاف ة إلى إسهامها في توفير الإمداد بالطاقة وتأمينه وفي التنم ية الإقليم ية وإش راك الأجي ال في تحمل المسؤولية.
المادة 3
فتح المادةالتعريف يشار بمصطلح "الطاقة المتجددة" في هذا النظام الأساسي إلى جميع أشكال الطاقة المولدة من الموارد المتجددة بأسلوب مستدام، مما يشمل :
1 - الطاقة الحيوية،
2 - الطاقة الحرارية الأرضية،
3 - الطاقة الكهرمائية،
4 - طاقة المحيطات، مما يشمل طاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية في المحيطات وغيرها،
5 - الطاقة الشمسية، و
6 - طاقة الرياح.
المادة 4
فتح المادةالأنشطة
أ) بصف ة الوك الة قطب امتياز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ومن خلال نشاطها كميسر ومحفز يقوم بالتزويد بالخبرات للتطبيق العملي والسياسات ويقدم الدعم في جميع الشؤون المتعلقة بالطاقة المتجددة ويساعد الدول بهدف الاستفادة من التنمية الفعال ة ونقل المع رف ة والتكنولوجيا، فإن الوكال ة تقوم بالأنشطة التالية :
1 - تضطلع الوكالة، بصفة خاصة لفائدة أعضائها، بالمهام التالية :
أ) تحليل ومتابعة الممارسات ال راهنة المتعلق ة بالطاقة المتجددة بصفة منهجية، دون فرض التزامات على سياسات الأعضاء، مما يشمل الأدوات المتعلقة بالسياسات وأنظمة التحفيز وآليات الاستثمار وأفضل الممارس ات والتكنولوجيات المتاحة والأنظمة المندمجة وتجهيزاتها وكذا عوامل النجاح أو الفشل،
ب) طرح النقاش مع منظمات وشبكات حكومية وغير حكومية أخرى متخصصة في هذا المجال والمجالات الأخرى المتعلقة به وضمان التفاعل معها،
ج) توفير النصائح في مجال رسم السياسات والمساعدة للأعضاء حسب طلبهم، وذلك في مجال الطاقة المتجددة ومع مراعاة احتياجات كل عضو على حدة، وتحفيز النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة والشروط الإطارية الخاصة بها،
د) تحسين النقل الملائم للمعرفة والتكنولوجيات وتشجيع تنمية القدرات والكفاءات المحلية في الدول الأعضاء، مما يشمل الاتصالات المتشابكة الضرورية،
ه) تقديم عروض لبناء القدرات متضمنة التكوين والتعليم للدول الأعضاء،
و) تقديم النصائح للدول الأعض اء عند الطلب ح ول سبل تمويل الطاقة المتجددة وكذلك دعم تنفيذ الآليات المعنية،
ز) تحفيز ودعم القيام ببحوث تشمل أيضا القضايا الاجتماعية الاقتصادية وكذلك تدعيم شبكات عمل البحوث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات وتطبيقها، و
ح) التزويد بالمعلومات حول تطوير المعايير التقنية الوطنية والدولية وتطبيقها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة بناء على فهم جيد عبر التواجد المستمر في المنتديات المعنية.
2 - بالإضافة إلى ذلك تقوم الوكالة بنشر المعلومات ورفع الوعي العامّ حول الفوائد والقدرات الكامنة في الطاقة المتجددة.
ب) وفي إطار تنفيذه ا للأنشطة تقوم الوكالة بالتالي :
1 - التصرف بما يتوافق مع مقاصد ومبادىء منظمة الأمم المتحدة لدعم السلام والتعاون الدولي وبم ا يت وافق م ع سياس ات الأم م المتح دة لدعم التنمية المستدامة.
2 - تخصيص مواردها بطريقة تضمن استخدامها الفعال بحيث تعمل الوكالة على متابعة جميع الأهداف بشكل مناسب وتقوم بنشاطاتها بطريق ة تحقق أكبر استفادة ممكنة لأعضائها وفي جميع مناطق العالم مع مراعاة الحاجات الخاصة للدول النامية والمناطق والجزر النائية والمعزولة.
3 - التعاون الوثيق مع المؤسسات والمنظمات القائمة والسعي إلى تأسيس علاقات متبادلة المنفعة معها لتفادي القيام بأنشطة مزدوجة زائدة عن الحاجة والبناء على موارد الحكومات والمنظمات والوكالات الأخرى وأنشطتها الجارية الساعية إلى دعم الطاقة المتجددة، والاستفادة من هذه الموارد والأنشطة بشكل فعال ومؤثر.
ج) ستقوم الوكالة بالتالي :
1 - تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها لأعضائها،
2 - إعلام أعضائها بالنصائح المعنية بالسياسة بعد تقديمها، و
3 - إعلام أعضائها بالمشاورات والتعاون القائمين مع المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات.
المادة 5
فتح المادةبرنامج العمل والمشاريع
أ) سوف تقوم الوكالة بأنشطتها بناء على برنامج العمل السنوي والذي تعده الأمانة ويفحصه المجلس وتعتمده الجمعية،
ب) يمكن الوكالة، إضافة إلى برنامج عملها، وبعد التشاور مع أعضائها وفي حال عدم وجود اتفاق بعد الحصول على موافقة الجمعية، أن تنفذ المشاريع التي بادر بها الأعضاء ومولوها شريطة توفر موارد غير مالية خاصة بالوكالة.
المادة 6
فتح المادةالعضوية
أ) إن عضوي ة الوكال ة مفتوح ة للدول الأعض اء في منظمة الأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي الراغبة في والقادرة على التصرف فيما يتوافق مع الأهداف والأنشط ة المطروح ة في هذا الن ظام الأس اسي.
ويحق الحصول على العضوية في الوكالة للمنظمات 18 يناير سنة 2012 م الحكومية الدول ية للاندماج الاقت صادي الإقليمي بشرط أن تتشكل من دول ذات سيادة تكون واحدة منها على الأقل عضوا في الوكالة، وأن تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد نقلت إليها اختصاصاتها بقضية واحدة على الأقل من القضايا التي تعنى بها الوكالة.
ب) وتصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي :
1 - أعضاء مؤسسين للوكالة عبر التوقيع على هذا النظام الأساسي وإيداع وثيقة التصديق.
2 - أعضاء آخرين بالوكالة عبر إيداع وثيقة الانضمام بعد الحصول على الموافقة على طلب العضوية.
وتعتبر العضوية مقبولة إذا ما لم يقدم اعتراض عليها في خلال ثلاثة (3) أشه ر من إرسال الطلب إلى الأعضاء. أما في حال وجود اعتراض على العضوية تنظر الجمع ية في الطلب، وهذا بموجب البند الأول من الفقرة "ح" من المادّة .9
ج) عندما يتعلق الأمر بأي منظمة حكومية دولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تتفق على المسؤولي ات التي سوف تقع على عاتقها لتوفي بالتزاماتها المترتبة على هذا النظام الأساسي. ولا يسمح للمنظمة والدول الأعضاء فيها بممارسة الحق وق الناتج ة عن هذا النظ ام الأس اسي بما فيها حق التصويت بشكل متزامن. وتعلن المنظمات المشار إليها أعلاه في وثائق التصديق أو الانضمام إطار اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي يشملها هذا النظام الأساسي. كما يتعين على المنظمات إبلاغ الحكوم ة المودع لديه ا النظام الأس اسي بأي تعديل ذي أهمية في إطار اختصاصاتها. في حال إج راء تصويت حول قضايا داخل إطار الاختصاصات، يكون من حق المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التصويت بعدد الأصوات الموافق لمجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء في المنظمة الذين هم في الوقت ذاته من أعضاء الوكالة.
المادة 7
فتح المادةالملاحظون
أ) يمكن الجمعية منح صفة الملاحظ للجهات التالية :
1 - المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة.
2 - الجهات الموقعة التي لم تصادق على النظام الأساسي، و 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م
3 - المتقدمين بطلب العضوية والذين تمت الموافق ة على طلبهم بم وجب البند 2 من الفق رة "ب"
من المادّة .6
ب) يمكن الملاحظين المشاركة في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 8
فتح المادةالأجهزة
أ) يتم بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء الأجهزة الأساسية التالية للوكالة :
1 - الجمعية،
2 - ا لمجلس، و
3 - الأمانة.
ب) يمكن الجمع ية وا لمجلس، بشرط موافقة الجمعية، إنشاء الأجهزة الفرعية التي يعتبرانها ضرورية لممارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام الأساسي.
المادة 9
فتح المادةالجمعية
أ) 1 - تعتبر الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة.
2 - يمكن الجمعية مناقشة أي مسألة تقع داخل إطار هذا النظام الأساسي أو متعلقة بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الأساسي.
3 - يمكن الجمعية القيام بالتالي في إطار أي من تلك المسائل :
أ) اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من الأجهزة، و
ب) تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة وهذا بناء على طلبهم.
4 - بالإضافة إلى ذلك تؤول للجمعية سلطة اقتراح مسائل يقوم المجلس بفحصها ومطالبة المجلس والأمانة بتقديم تقارير حول أي من المسائل المتعلقة بطريقة عمل الوكالة.
ب) تتشكل الجمعية من جميع أعضاء الوكالة.
وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك،
ج) تتضمن الجمعية ممثلا عن كل عضو فيها.
ويمكن أن يقوم بمرافقة الممثلين نواب ومستشارون.
ويتحمل العضو تكاليف مشاركة وفده،
د) تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك،
ه) تنتخب الجمعية في بداية كل دورة عادية رئيسا ومسؤولين آخرين حسب الحاجة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويتولى المنتخبون مهامهم لحين انتخاب رئيس ومسؤولين جدد في الدورة العادية التالية. وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقا لهذا النظام الأساسي،
و) يتمتع ك ل عضو في الوكالة بصوت واح د في الجمعية مع مراعاة الفقرة "ج" من المادّة 6 .
وتتخذ الجمعية قراراتها حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم. أما القرارات المتعلقة بالمحتوى فتتخذ بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين. وإذا ما استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى إذا لم تقرر الجمعية بتوافق الأعضاء الحاضرين غير ذلك، وإذا استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين. وتشكل أغلبية أعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية،
ز) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعض اء الحاضرين، بما يلي :
1 - انتخاب أعضاء ا لمجلس،
2 - اعتماد ميزانية وبرنامج عمل الوكالة المقدمين من قبل المجلس في الجلسات العادية ولديها سلطة اتخاذ القرار حول إدخال تعديلات على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة.
3 - اتخاذ القرارات المتعلقة بالإشراف على السياسات الماليّة للوكالة والقو اعد الماليّة والمسائل الماليّة الأخرى وكذلك انتخاب مراجع الحسابات،
4 - الموافق ة على إدخ ال تعديلات على هذا النظام الأساسي،
5 - اتخاذ القرارات حول إنشاء أجهزة فرعية والموافقة على مجالات اختصاصاتها، و
6 - اتخاذ القرارات حول السماح بالتصويت وفقا للفقرة "أ" من المادّة .17
ح) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يكن هناك توافق مع اعتبار توافق الآراء محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، بما يلي :
1 - اتخاذ القرارات بشأن طلبات العضوي ة عند الحاجة،
2 - الموافقة على النظام الداخلي للجمعية والنظام الداخلي للمجلس وال ذي يقوم ه ذا الأخير بتقديمه،
3 - اعتماد التق رير السنوي وكذلك التقارير الأخرى،
4 - الموافقة على إبرام اتفاقات حول أي موضوعات أو مسائل أو قضايا تقع في نطاق هذا النظام الأساسي، و
5 - اتخاذ القرار في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضائها حول المشاريع الإضافية وفقا للفقرة "ب"
من المادّة .5
ط) تحدد الجمعية مقر الوكالة وتعيّن المدير العامّ للأمانة (يشار إل يه فيما بعد ب "المدير الع ام") بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، أو إذا استحال توافق الآراء فبأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم،
ي) تنظر الجمعية في جلستها الأولى وتصادق، عند الاقتضاء، على أي قرار، مسودة اتفاق، أحكام وخطوط توجيهية تعدها اللجنة التحضيرية وتعتمدها بما يتوافق مع إجراءات التصويت حول المسألة المعنية كما هو موضح في الفقرات "و" إلى "ط" من المادّة .9
المادة 10
فتح المادةالمجلس
أ) يتألف المجلس مما لا يقل عن 11 ممثلا ولا يزيد عن 21 ممثلا من أعضاء الوكالة الذين تنتخبهم الجمعية.
ويتوافق العدد الفعلي للممثلين الذي يتراوح بين 11 و 21 ممثلا مع ما يماثله من العدد المقارب لثلث أعضاء الوكالة مع حسابه على أساس عدد أعضاء الوكالة عند بداية كل انتخاب لأعضاء ا لمجلس. وينتخب أعضاء المجلس على أساس التناوب كما هو منصوص عل يه في النظام الداخلي للجمعية بهدف ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية والمتقدمة وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمتساوي إلى جانب الفعالية في عمل ا لمجلس. وينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين .(2)
ب) يجتمع المجلس كل نصف سنة، وهذا في مقر الوكالة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك،
ج) في بداية كل جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه حتى الجلسة التالية رئيسا ومسؤولين آخرين 18 يناير سنة 2012 م حسبما تقتضي الحاجة. ويملك المجلس حق إعداد نظامه الداخلي. ويجب تقديم هذا النظام الداخلي للجمعية للموافقة عليه.
د) يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد.
ويتخذ المجلس القرارات حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة لأعضائه. أما القرارات المعنية بالمحتوى فتتخذ بأغلب ية ثلثي 2( / )3 الأعضاء.
إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى م ا لم يقرر المجلس خلاف ذلك وهذا بأغلب ية ثلثي 2( / )3 الأعضاء،
ه) يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية ويحاسب من قبلها. ويضطلع المجلس بالصلاحيات والوظائف التي أنيط بها بموجب هذا النظام الأساسي وكذلك بالوظائف التي أوكلتها له الجمعية. ويراعي المجلس لهذا الغرض العم ل وفقا لقرارات الجمعية ومراعاة لتوصياتها، كما يضمن تنفيذها بشكل صحيح ومتواصل.
و) يقوم المجلس بما يلي :
1 - تسهيل المشاورات والتعاون بين الأعضاء،
2 - دراسة مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمهما إلى الجمعية،
3 - الموافقة على الترتيبات المتعلقة بجلسات الجمعية مما يتضمن إعداد مسودة جدول الأعمال،
4 - دراسة مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة والتقارير الأخرى المعدة من قبل الأمانة وفقا للبند 3 من الفقرة "ه" من المادّة 11 لهذا النظام وتقديمها إلى الجمعية،
5 - إعداد أية تقارير أخرى قد تطلبها الجمعية،
6 - إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول ومنظمات ووكالات دولية باسم الوكال ة شريطة الموافق ة المسبقة للجمعية،
7 - تحديد الشكل الملموس لبرنامج العمل كما اعتمدته الجمعية بهدف تنفيذه من قبل الأمانة وداخل حدود الميزانية المعتمدة،
8 - التمتع بسلطة إحالة مسائل إلى الجمعية للنظر فيها، و
9 - إنشاء أجهزة فرعية عند الحاجة بالتوافق مع الفقرة "ب" من المادّة 8 واتخاذ القرارات حول اختصاصات هذه الأجهزة ومددها. 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م
المادة 11
فتح المادةالأمانة
أ) تقدم الأمانة إلى الجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية الدعم في أداء وظائفها. كما تضطلع بالوظائف الأخرى الموكلة إليها بموجب هذا النظام الأساسي إلى جانب الوظائف الأخرى التي يوكلها إليها كل من الجمعية أو ا لمجلس.
ب) تتشكل الأمانة من مدير عامّ يقوم بترأسها ويعد المسؤول الأعلى عن شؤونها الإدارية إلى جانب طاقم العاملين كلما اقتضته الحاجة. ويتم تعيين المدير العامّ من قبل الجمعية بناء على توصية المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتمديد لمدة واحدة فقط،
ج) يتحمل المدير العامّ المسؤولية أمام الجمعية والمجلس فيما يتعلق بتعيين طاقم العاملين وكذلك بتنظيم وتسيير أمور الأمانة، وهذا ضمن مسؤوليات أخرى. ويراعى قي المقام الأول عند توظيف العاملين وتحديد ظروف العمل ضرورة ضمان أعلى درجات الكفاءة والاختصاص والنزاهة. كما يؤخذ بعين الاعتبار أهمية توظيف عاملين من الدول الأعضاء في المقام الأول، وهذا مع تغطية أكبر نطاق جغرافي ممكن مع أخذ التمثيل الملائم للدول النامية بعين الاعتبار بشكل خاص والتأكيد على تحق يق التوازن بين الجنس ين.
عند وضع الميزانية يجب خلال النظر في اقتراحات التوظيف اتباع مبدأ الحفاظ على الحد الأدنى من العاملين اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة بصورة ملائمة،
د) يشارك المدير العامّ أو من يختاره لينوب عنه في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس دون حق التصويت،
ه) تقوم الأمانة بما يلي :
1 - إعداد مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمها إلى ا لمجلس،
2 - تنفيذ برنامج عمل الوكالة وقراراتها،
3 - إعداد مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة والتقارير الأخرى التي قد يطلبها كل من الجمعية أو المجلس وتقديمها إلى ا لمجلس،
4 - تقديم الدعم الإداري والفني للجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية،
5 - تسهيل التواصل بين الوكالة وأعضائها، و
6 - نشر النص ائح في مجال رسم السياسات بين أعضاء الوكال ة بعد إعط ائها لهم وفقا للبند 2 من الفقرة "ج" من المادّة 4 وإعداد تقرير حول النصائح في مجال رسم السياسات التي قامت بها وتقديمه إلى كل من المجلس والجمع ية لكل من جلساتهما.
ويحتوي التقرير المقدم إلى المجلس أيضا على النصائح في مجال رسم السياسات المخطط لها عند تنفيذ برنامج العمل السنوي،
و) لا يسمح للمدير العامّ ولسائر العاملين خلال اضطلاعهم بواجباتهم بالسعي للحصول على تعليمات من حكومة أو جهة خارج الوكالة أو بتلقي هذه التعليمات. كما يمتنعون عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن ينعكس على مركزهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط أمام الجمعية وا لمجلس. ويتعين على كل عضو احترام الطابع الدولي الحصري لمسؤوليات المدير العام وسائر العاملين ولا يسعى أي عضو للتأثير عليهم خلال قيامهم بمسؤولياتهم.
المادة 12
فتح المادةالميزانية
أ) تمول ميزانية الوكالة من خلال :
1 - المساهمات الإلزامية للأعضاء والتي تحددها الجمعية على أساس جدول الأنصبة المقررة التابع للأمم المتحدة،
2 - المساهمات الطوعية، و
3 - المصادر المحتملة الأخرى.
وهذا وفقا للقواعد الماليّة التي يتعين على الجمعية اعتماده ا بت وافق الآراء كم اهو منصوص عل يه في الفقرة "ز" من المادّة التاسعة (9) من هذا النظام الأساسي. وسوف تضمن القواعد الماليّة والميزانية توفير قاعدة ماليّة متينة للوكالة وضمان التنفيذ الفع ال والكفء لأنشط ة الوكال ة كم ا هي مح ددة في برنامج العمل. وتخصص المساهمات الإلزامية لتمويل الأنشطة الجوهرية وتغطية التكاليف الإدارية.
ب) تعد الأمانة مشروع ميزانية الوكالة وتقدمه إلى المجلس لدراسته. أما المجلس فيسلمها إلى الجمعية مع التوصية بالموافقة أو يعيدها إلى الأمانة للمراجعة وتقديمها مجددا،
ج) تقوم الجمعية بتعيين مراجع خارجي للحاسابات يقوم بمهامه لمدة أربعة (4) أعوام مع إمكانية إعادة انتخابه. أما أول مراجع يتم تعيينه فسيشغل منصبه لمدة عامين .(2) ويتعين على المراجع تدقيق حسابات الوكالة والقيام بالملاحظات والتوصيات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بفعالية الإدارة والإجراءات الداخلية للمراقبة الماليّة.
المادة 13
فتح المادةالشخصية القانونية، والامتيازات والحصانات
أ) تملك الوكالة شخصية قانونية دولية. وتتمتع الوكالة على أراضي كل من أعضائها بالأهلية القانونية المحلية اللازمة لها للقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها شريطة أن تخضع لتشريعات هذا العضو.
ب) يتخذ الأعضاء القرار بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات والحصانات.
المادة 14
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الأخرى يملك المجلس سلطة إبرام اتفاقات باسم الوكالة يتم بموجبها إرساء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة وأية منظمة أخرى تعمل في مجال له صلة بالوكالة شريطة الحصول على موافقة الجمعية. ولا تؤثر أحكام هذا النظام الأساسي على الحقوق والواجبات لأي من الأعضاء الناشئة عن أية معاهدة دولية قائمة.
المادة 15
فتح المادةالتعديلات والانسحاب والمراجعة
أ) يمكن لأي من الأعضاء اقتراح إجراء تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويتعين على المدير العامّ إعداد النسخ المعتمدة من نص التعديل المقترح وتسليمها إلى جم يع الأع ضاء في موعد أقص اه تسعون (90) يوما قبل دراسة الجمعية لهذا الاقتراح،
ب) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لجميع الأعضاء :
1 - فور موافقة الجمعية عليها بعد دراسة الملاحظات المقدمة من قبل المجلس حول كل تعديل مقترح، و
2 - بعد موافقة جميع الأعضاء على الالتزام بهذه التعديلات حسب الإج راءات الدستورية السارية لدى كل عضو. ويتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بالتعديل عب ر إيداع وثيق ة مناسب ة ل دى الحكومة المودع لديها والمذكورة في الفق رة "أ"
من المادّة .20
ج) يمكن لكل عضو بعد م رور خمسة (5) أعوام على دخول ه ذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ وفقا للفقرة "د" من المادّة التاسعة عش رة (19) الانسحاب في أي وقت من الوكالة عبر تسليمه لإخطار خطي يفيد الانسحاب إلى الجهة المودع لديها والمحددة في الفقرة "أ" من المادّة 20، والتي تخبر المجلس وجميع الأعضاء فورا، 18 يناير سنة 2012 م
د) يصب ح الانسحاب نافذا في نهاية العام الذي تم الإعلان فيه عن الانسحاب. انسحاب عض و من الوكالة لا يعفيه من الواجبات التعاقدية المترتبة على الفقرة "ب" من المادّة 5 ولا من الالتزامات الماليّة للعام الذي ينسحب فيه.
المادة 16
فتح المادةتسوية النزاعات
أ) يق وم الأعض اء بفض أي نزاع ينشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي بالوسائل السلمية وفقا للفقرة 3 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا الغ رض يلتمسون حله بالوسائل المش ار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
ب) يمكن المجلس المساهمة في تسوية نزاع ما بأي وسيلة يعتبرها مناسبة، بما في ذلك عبر عرض مساعيه الحميدة أو دعوة الأعضاء المتنازعين إلى إطلاع عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بموعد نهائي للعملية المتفق عليها.
المادة 17
فتح المادةتعليق الحقوق المؤقت
أ) إذا تأخ ر عضو في الوكال ة في دفع مساهماته الماليّة الواقعة عل يه للوكال ة، فإنه يفق د حق التصويت إذا ما وصل مبلغ هذه المستحقات المتأخرة إلى مقدار مساهماته للعامين السابقين أو تجاوزها. لكن الجمعية يمكنها السماح للعضو بالتصويت إذا ما كانت مقتنعة أنه تأخر في الدفع لظروف لا يمكن للعضو التحكم فيها.
ب) إذا قام عضو بخرق أحكام هذا النظام الأساسي أو أي اتفاق يت رتب على هذا النظام بإصرار، فإن الجمع ية يمكنها تعليق امتيازات وحقوق هذا العضو المترتبة على العضوية، وهذا بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعض اء الحاضرين والمدلين بأصواتهم بناء على توصية من ا لمجلس.
المادة 18
فتح المادةمقر الوكالة تحدد الجمعية مقر الوكالة في جلستها الأولى.
المادة 19
فتح المادةالتوقيع والتصديق والدخول حيّز التّنفيذ والانضمام
أ) يعرض ه ذا النظام الأس اسي للتوق يع خلال المؤتمر التأسيسي على جميع الدول الأعض اء 24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م في الأمم المتحدة والمنظمات الحكوم ية الدولية للاندماج الاقتص ادي الإقليمي بم وجب الفق رة "أ"
من المادّة .6 ويبقى هذا النظام الأساسي معروضا للتوقيع لحين تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ،
ب) بالنسبة للدول والمنظ مات الحكومية الدول ية للاندماج الاقتصادي الإقليمي كما هي محددة في الفقرة "أ" من المادّة 6 التي لم توقع على هذا النظام الأساسي يمكنها الانضمام لهذا النظام بعد موافقة الجمعية على عضويتها في الوكالة وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6
ج) يتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي عبر إيداع وثيق ة تصديق أو وثيقة انضمام لدى الحكومة المودع لديه ا. وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه حسب الإجراءات الدستورية السارية لديها.
د) يدخ ل هذا النظام الأس اسي حيّ ز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة والعشرين (52)،
ه) بالنسبة للدول أو المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي تودع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام بعد دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ، يدخل هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع الوثيقة المعنية،
و) لا يمكن إبداء تحفظات على أي من أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 20
فتح المادةالحكومة المودع لديها والتسجيل والنص الأصلي
أ) يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذه الوثيقة كحكومة مودع لديها هذا النظام الأساسي وجميع وثائق التصديق أو الانضمام،
ب) تقوم الحكومة المودع لديها بتسجيل هذا النظام الأساسي وفقا للمادّة المائة واثنين (102) من ميثاق الأمم المتحدة،
ج) يودع هذا النظام الأساسي المحرّر باللغة الإنجليزية في أرشيف الحكومة المودع لديها،
د) تسلم الحكومة المودع لديها نسخا مصدقة من هذا النظام الأساسي إلى حكومات الدول وإلى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي وقعت على هذا النظام الأساسي أو التي حصلت على الموافقة على طلب العضوية وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6
ه) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي بتاريخ إيداع أي وثيقة تصديق وبتاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ.
و) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي والأعضاء بالتاريخ الذي تصبح فيه دول أو منظمات حكومية دولية للاندماج الاقتصادي فيه أعضاء،
ز) ترسل الحكومة المودع لديها طلبات العضوية الجديدة بشكل فوري إلى جميع أعضاء الوكالة لدراستها وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من المادّة .6 إثباتا لذلك وق ع الموقعون أدناه المخولون بذلك على هذا النظام الأساسي.
حرّر في مدينة بون بتاريخ 26 يناير سنة 2009 من أصل واحد باللغة الإنجليزية.
إعلان المؤتمر المتعلق بالنسخ المصدق عليها للنظام الأساسي لقد تبنى ممثلو الدول المدعوة إلى المؤتمر التأسيسي للوكالة الدول ية للط اقة المتج ددة خلال اجتماعهم في مدينة بون بتاريخ 26 يناي ر سنة 2009 الإعلان التالي الذي يشكل ج زءا لا يتج رأ من النظام الأساسي :
يتم التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع عليه في تاريخ 26 يناير سنة 2009 في مدينة بون، مما يشمل هذا الإعلان، باللغات الرسمية الأخ رى لمنظمة الأمم المتحدة غير اللغة الإنجليزية وأيضا بلغة الحكومة المودع لديها، بناء على طلب الموقعين المعنيين (1) .(2)
1 - وصل إلى علم المؤتمر أن فرنسا قد أرسلت إلى الحكومة المودع لديها نسخة من النظام الأساسي باللغة الفرنسية مرفقة بطلب التصديق على النظام الأساسي باللغة الفرنسية.
2 - هذا الإعلان لا يجب أن يتعارض مع اتفاق المؤتمر التحضيري الختامي في مدريد حول لغة العمل.
مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.