قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على العمل الخاص بتأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الاوراس بكل من قرية الفيض بلدية زريبة الوادى) وقرى الحوش وغموقة وعين الناقة بلدية سيدى عقبة دائرة بسكرة .
المادة 2
فتح المادةتمنح للسكان المعنيين الاسماء العائلية الموجودة قائمتها فى السجلات الاصلية المصدق عليها بموجب هذا القرار وفقا للرأى الصادر من طرف اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةاذا لم يكن اعتراض من طرف الغير ممن يهمهم الامر في ظرف الشهر المحدد بموجب المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فان الاسماء العائلية المذكورة الممنوحة للسكان المعنيين تصبح غير قابلة للطعن.
المادة 4
فتح المادةعند انقضاء الشهر المذكور وان لم يكن اعتراض فان السجل الاصلى يصبح أول سجل للحالة المدنية للسكان المعنيين.
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الشهر المذكور وان لم يكن اعتراض فان الوثائق المثبتة لهوية السكان المعنيين تحضر وتسلم ضمن كيفيات القانون العام .
المادة 6
فتح المادةان جميع الاجراءات التي يقتضيها تطبيق الاحكام السابقة يتخذها على التوالى والى الاوراس ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للفيض والحوش وغموقة وعين الناقة .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلق في البلديات المعنية.
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر 1972 احمد مدغري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.