قرار

قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.