مقرر

مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر ( ريبال ) 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.