ج.ر عدد 61 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو المتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-338 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتبمر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995 . 3 مرسوم رئاسي رقم 97-339 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996. . . . . . 4 مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . 6 مرسوم رئاسي رقم 97-341 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908، والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928 وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر س 1979 8 مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995 . . . 35

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 97-338 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 دولية اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومتا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تعزيز وتنمية علاقات التعاون بينهما على أسس متينة تقديرا لدور هذا التعاون في ترسيخ أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين وفي نطاق عملهما المشترك على تدعيم بناء صرح المغرب العربي الكبير. قررتا عقد اتفاق ثنائي في ميدان التكوين المهني، نصه كما يلي : المادة الأولى يعمل الجانبان على اقامة تعاون متين بينهما في ميدان التكوين المهني قصد الرفع من مستوى هذا القطاع وتقويته بما يكفل تقدم البلدين. المادة الثانية يشمل هذا الاتفاق ما يأتي : تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات المتعلقة بالتكوين المهني اقامة أيام دراسية بكلا البلدين للتعريف بأنظمة التكوين المهني تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقطاع التكوين المهني قصد التعريف بإمكانيات كلا البلدين في هذا الميدان بغية وضع إطار للتكامل بينهما،

  • تبادل برامج التكوين في مختلف التخصصات المهنية وكذا الكتب والمجلات والنشرات والاشرطة والأفلام العلمية بهدف توحيد المناهج،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • إعداد الاطر العاملة بهذا القطاع وتبادل المكونين استفادة من حلقات التكوين وتحسين الخبرة تبادل المتدربين ومنح التكوين والتكوين المستمر، تشجيع توأمة المؤسسات التكوينية الموجودة في كلا البلدين. المادة الثالثة للوصول إلى تحقيق أهداف هذا الإتفاق تسعى حكومتا البلدين إلى إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تنفيذية بين الجهات المعنية، مع ضرورة البحث المشترك عن مختلف مصادر التمويل وطنيا ودوليا. المادة الرابعة تسهيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق والاتفاقات والبروتوكولات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، تشكل لجنة مشتركة تجتمع مرتين في السنة على الأقل بصورة دورية في نواكشوط والجزائر تكون مهامها :
  • وضع برامج تنفيذية سنوية لبلورة التعاون في مجال التكوين المهني.
  • تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها التمويل، التسيير).
  • متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها. المادة الخامسة يعهد إلى كل من القطاعين تعيين منسقين دائمين في اللجنة الفنية المشتركة من بين المسؤولين في ميدان التكوين المهني ويمكن للجنة أن تستدعي خبراء مختصين للمشاركة في أشغالها. المادة السادسة تتم المصادقة على هذا الاتفاق وفقا للترتيبات المتبعة في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامه. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه المادة السابعة. يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا مالم يبد أحد الطرفين رغبته لإنهاء العمل به في موعد يسبق تاريخ نفاذه بثلاثة أشهر على الأقل، وتبقى العقود التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها. حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في نواكشوط في 8 رمضان 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية عبد الله ولد عبدي حسان العسكري وزير الوظيفة العمومية وزير التكوين والشغل والشباب المهني والرياضة مرسوم رئاسي رقم 97-339 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. إنطلاقا من الرغبة المشتركة لحكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتطبيقا لتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الموريتانية في دورتها التاسعة والعاشرة وترسيخا لدعم التعاون بين البلدين في الميدان الصحي. اتفق الجانبان على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الجانبان على تبادل زيارات الأطباء الأخصائيين في إطار الحلقات الدراسية والتكوين وإلقاء بعض المحاضرات الطبية. المادة الثانية يقوم كل طرف بدعوة الآخر للمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية التي تقام في البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 المادة الثالثة يعمل الجانبان على تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية من معلومات ونشرات. المادة الرابعة يعمل الجانبان على تشجيع التعاون في مجال الأبحاث الصحية وتبادل الخبرات في مجال العلاج وطرق الوقاية المستعملة في كلا البلدين. المادة الخامسة يعمل الجانب الجزائري على تقديم المساعدة الطبية للجانب الموريتاني في بعض الحالات المستعصية التي يتعذر معالجتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حسب امكانياتها وفي إطار إتفاقية تبرم بين القطاعات المعنية في البلدين في أجل أقصاه شهر سبتمبر من س 1996 المادة السادسة يعمل الجانب الجزائري على مواصلة دعمه للجانب الموريتاني في مجال التكوين الفني والتقني في المعاهد والمدارس الصحية الجزائرية. المادة السابعة يواصل الجانب الجزائري حسب إمكانياته تزويد الجانب الموريتاني بالأطباء الأخصائيين في إطار إتفاقية يتم إبرامها بين وزارتي الصحة لكلا البلدين في أجل أقصاه شهر أغشت من سنة 1996 بنواكشوط. المادة الثامنة يشجع الجانبان توأمة المستشفيات في كلا البلدين من أجل تعاون ميداني في بعض الاختصاصات الطبية. المادة التاسعة يعمل الجانبان على تعزيز التنسيق بين البلدين مغاربيا وعربيا ودوليا في الشؤون المختلفة المتعلقة بمجلس وزراء الصحة لاتحاد المغرب العربي ومجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة العاشرة يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين. المادة الحادية عشرة يجري العمل بهذا الإتفاق مدة سنتين قابل للتجديد مالم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه ويكون ذلك قبل انقضائه بستة أشهر على الأقل. حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في نواكشوط في 5 ذي الحجة 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية لحسن موساوي شياخ ولد أعل كاتب الدولة للتعاون كاتب الدولة لشؤون والشؤون المغاربية المغرب العربي مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة .1996 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
  • وبعد الإطلاع على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع علية بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعيا منهما بروابط الأخوة العريقة والتضامن التي تربط الشعبين الشقيقين، وإيمانا منهما بضرورة السعي من أجل التحسين المتواصل لعلاقات الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تجسيد طموحات شعبيهما على أسس دائمة وصحيحة وتمسكا منهما بتحقيق المباديء النبيلة والأهداف المدرجة ضمن معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي،

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين الحاملين لجواز سفر ساري المفعول التنقل بكل حرية إلى إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون الخضوع مسبقا إلى الحصول على تأشيرة سفر. وينطبق الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على الإقامة التي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر . المادة 2 يجب على الرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين المجبرين على تمديد مدة إقامتهم إلى أكثر من ثلاثة (3) أشهر كما هو منصوص عليه في المادة السابقة، وذلك لأسباب إستثنائية وطارئة، الحصول على ترخيص ضروري لهذا الغرض من طرف السلطات المحلية المختصة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإقامة الإضافية هذه ثلاثة (3) أشهر. المادة 3 يمكن لرؤساء البعثات الديبلوماسية والممثليات القنصلية والموظفين بها المعتمدين لدى الطرف المتعاقد الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون تحت نفس السقف باستمرار ويملكون جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مهمة خلال مدة مهمتهم في البلد المستقبل، أن يغادروا تراب هذا الأخير والعودة إليه وذلك بمجرد إستظهار جوازاتهم الدبلوماسية أو جوازات المهمة تكون صالحة أمام سلطات المركز الحدودي. المادة 4 تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول والإقامة في بلدها للأشخاص غير المرغوب فيهم. المادة 5 إن تنقل السيارات السياحية والنفعية بين البلدين خاضع للقوانين الجمركية المعمول بها في البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 المادة 6 على الرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين الذين يرغبون في الذهاب إلى موريتانيا وإلى الجزائر، على التوالي، لممارسة نشاطات مهنية أجرية أو نشاط آخر مربح، أن يقدموا طلبا مسبقا إلى السلطات المختصة للبلد المستقبل. المادة 7 يبقى الرعايا الجزائريون والرعايا الموريتانيون المقصودون بالذكر في المادة 6 خاضعين للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين والمتعلقة بممارسة نشاط مهني أجري أو نشاط آخر. المادة 8 يلتزم كل طرف متعاقد بمعاملة رعايا الطرف الآخر حسب مباديء المعاملة بالمثل وعدم التمييز مقارنة بمواطنيه ذاتهم. المادة 9 يتمتع الرعايا الجزائريون والرعايا الموريتانيون الذين يعيشون في موريتانيا وفي الجزائر على التوالي بالحماية القانونية والقضائية الكاملة لشخصهم وأموالهم على تراب الدولة الأخرى. المادة 10 لا يمكن أن تكون محل أي إجراء تعسفي أو تمييزي، الشركات المدنية والتجارية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به في البلد المستقبل والكائن مقرها على ترابه والتي يمتلكها رعايا إحدى الدولتين. إن ممتلكات رعايا كل من البلدين المتواجدة بإقليم البلد الآخر لا يمكن أن تخضع إلى إجراءات نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة وفقا للقانون. المادة 11 في حالة قيام حكومة أحد الطرفين المتعاقدين باتخاذ قرار إبعاد ضد مواطن من الطرف الآخر، باعتبار نشاطه يشكل تهديدا للنظام العام، عليها بإبلاغه مع مراعاة أجل معقول قبل الإبعاد. يمكن أن ينفذ هذا الإبعاد بأثر فوري في حالة الإستعجال المطلق.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 يحتفظ كل من الطرفين بحقه، لأسباب أمنية أو تتعلق بالنظام العام، في تعليق تطبيق هذا الإتفاق مؤقتا. في حالة اتخاذ هذا القرار يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بالطرق الديبلوماسية. وفي حالة العدول عن هذا القرار يتم إبلاغ الطرف الآخر بصفة مماثلة وبنفس الشروط. المادة 13 مدة هذا الإتفاق خمس سنوات ويجدد ضمنيا، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في مراجعته أو إلغائه ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنتهاء مدة صلاحيته. المادة 14 يحل هذا الإتفاق محل الإتفاق القنصلي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 3 ديسمبر 1969 المادة 15 سيخضع هذا الإتفاق للمصادقة وفقا للإجراءات . الدستورية لكل طرف متعاقد. وسيدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية في 20 صفر 1417 الموافق 6 يوليو 1996. عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون بالوكالة / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 مرسوم رئاسي رقم 97-341 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن الحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 1 3 1 3 نوفمبر سنة 1908، والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928 وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948. واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979. . إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الإطلاع على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886، والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908، والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914، والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928 وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر .1979 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886، والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908، والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914،

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية والمعدلة، بروما في 2 يونيو سنة 1928 وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979، وتنشر هذه الإتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886، والمكملة بباريس في 4 مايو سنة 1896، والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908، والمكملة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948 وستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971. إن دول الإتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية وتساقا، واعترافا منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم سنة 1967، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبقاء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير. تبعا لذلك فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 المادة الأولى (إنشاء اتحاد)* تشكل الدول التي تسري عليها هذه الإتفاقية إتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية. المادة 2 المصنفات المتمتعة بالحماية (1) «المصنفات الأدبية والفنية»، (2) إمكانية المطالبة بالتحديد، (3) المصنفات المشتقة (4) النصوص الرسمية، (5) المجموعات (6) التزام الحماية المستفيدون من الحماية (7) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (8) الأخبار اليومية. (1) تشمل عبارة «المصنفات الأدبية والفنية » كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينيمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر و بالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة. أو العلوم.

  • أضيفت للمواد رؤوسا للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (2) تختص مع ذلك، تشريعات دول الإتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا . (3) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. (4) تختص تشريعات دول الإتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص. (5) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. (6) تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول الإتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف والمصلحة من آل إليه الحق من بعده. (7) تختص تشريعات دول الإتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الإتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الإتحاد إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية. (8) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الإتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه المادة 2 (ثانيا) إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات (1) بعض الخطب (2) بعض استعمالات المحاضرات والخطب (3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات (1) تختص تشريعات دول الإتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا . أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة. (2) تختص أيضا تشريعات دول الإتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11 (ثانيا) (1) من هذه الإتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الإستعمال. (3) ومع ذلك، يتميع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 3 معايير الحماية (1) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (2) محل إقامة المؤلف (3) المصنفات “المنشورة”، (4) المصنفات المنشورة في آن واحد”. (1) تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الإتفاقية : (أ) المؤلفين من رعايا إحدى دول الإتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن. (ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الإتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الإتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الإتحاد وفي إحدى دول الإتحاد.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (2) في تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الإتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة. (3) يقصد بتعبير «المصنفات المنشورة» المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أيا كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالإحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري. (4) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة. المادة 4 معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون التخطيطية والتشكيلية تسرى الحماية المقررة في هذه الإتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة 3 وذلك على : (أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحدى دول الإتحاد. (ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول الإتحاد أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الإتحاد. المادة 5 الحقوق المضمونة (1) و(2) خارج دولة المنشأ (3) في دولة المنشأ (4) “دولة المنشأ” (1) يتمتع المؤلفون، في دول الإتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو قد تخولها مستقبلا لرعاياها بالإضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الإتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الإتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 (2) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف. تبعا لذلك، فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف الحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الإتفاقية. (3) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الإتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها. (4) تعتبر دولة المنشأ : (أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الإتحاد الدولة المذكورة . وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الإتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر. (ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الإتحاد ودولة من دول الإتحاد الدولة الأخيرة. (ج) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الإتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الإتحاد، دولة الإتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك : (1) إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دول الإتحاد فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ. (2) إذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول الإتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الإتحاد (1) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (2) عدم رجعية القيود (3) الإخطار . (1) عندما لا تقرر دولة خارج الإتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الإتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في إحدى دول الإتحاد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الإتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر. (2) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول الإتحاد قبل وضع هذه القيود موضوع التنفيذ. (3) على دول الإتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين طبقا لأحكام هذه المادة، أن تخطر ذلك إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) ويشار إليه فيما بعد باسم «المدير العام ») بموجب إعلان كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا * هذه الدول. ويقوم المدير العام بإبلاغ هذا الإعلان في الحال إلى جميع دول الإتحاد. المادة 6 (ثانيا) الحقوق المعنوية (1) الحق في المطالبة بنسية المصنف لمؤلفه، الحق في الإعتراض على إدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به (2) بعد وفاة المؤلف (3) وسائل الطعن. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (1) بغض النظر عن الحقوق المالية ، للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالإعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته. (2) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (1) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته، وذلك على الأقل إلى حين إنقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الإتفاقية أو الإنضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف. (3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. المادة 7 مدة الحماية (1) بوجه عام، (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل إسم المؤلف أو تحمل إسما مستعارا (4) بالنسبة لأصناف التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (5) تاريخ بدء احتساب مدد الحماية (6) منح مدد أطول (7) منح مدد أقصر (8) التشريعات المطبقة، « مقارنة » المدد. (1) مدة الحماية التي تمنحها هذه الإتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (2) ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، تكون لدول الإتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاما على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي خمسين عاما على هذا الإنجاز. (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل إسم المؤلف أو تحمل إسما مستعارا، فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الإتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة. ومع ذلك، إذا كان الإسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون هي المنصوص عليها في الفقرة (1). وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه إسم المؤلف أو يحمل إسما مستعارا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) . ولا تلتزم دول الإتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل إسم مؤلفها أو تحمل إسما مستعارا إذا كان هناك سببا معقولا لافتراض أن مؤلفها قد توفي منذ خمسين سنة. (4) تختص تشريعات دول الإتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف. (5) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على إثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (2) و (3) و (4) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائما احتسابه اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة. (6) يمكن لدول الإتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (7) يكون لدول الإتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الإتفاقية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مددا أقل من المنصوص عليها في الفقرات السابقة، حق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الإنضمام إليها. (8) وعلى كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك، فإن المدة لن تتجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنف. المادة 7 (ثانيا) مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على إثر وفاة المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة. المادة 8 حق الترجمة يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الإتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية. المادة 9 حق النسخ (1) بوجه عام (2) إمكانية وضع استثناءات (3) التسجيلات الصوتية والبصرية (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الإتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان .

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (2) تختص تشريعات دول الإتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الإستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. (3) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلا في مفهوم هذه الإتفاقية. المادة 10 حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات (1) المقتطفات (2) التوضيح في الأغراض التعليمية (3) ذكر المصدر وإسم المؤلف (1) يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الإستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية. (2) تختص تشريعات دول الإتحاد، والإتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الإستخدام وحسن الإستعمال. (3) يجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر وإسم المؤلف إذا كان واردا به. المادة 10 (ثانيا) إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات (1) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (2) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية. (1) تختص تشريعات دول الإتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية إقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة، أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإنه يجب دائما الإشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الإلتزام. (2) تختص أيضا تشريعات دول الإتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها ، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود. المادة 11 بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية (1) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات (1) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح : (1) بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق، (2) بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل. (2) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 11 (ثانيا) حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها (1) الإذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سلكيا أو لاسلكيا نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (2) التراخيص الإجبارية (3) التسجيل، التسجيلات المؤقتة (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق إسستئثاري في التصريح : (1) بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي. (2) بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لا سلكيا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية، (3) بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل للإشارات أو الأصوات أو الصور. (2) تختص تشريعات دول الإتحاد بتحديد شروط إستعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (1) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الإتفاق عليه وديا. (3) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن تشريعات دول الإتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الإستثنائي كوثائق. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 المادة 11 (ثالثا) بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية (1) حق التلاوة العلنية ونقلها إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح : (1) التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق، (2) نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل. (2) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم. المادة 12 حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويلات أخرى عليها يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحويل مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تحويلات أخرى عليها .. المادة 13 إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها (1) التراخيص الإجبارية (2) الإجراءات الإنتقالية (3) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف (1) يجوز لكل دولة في الإتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الإستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي والمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من هذا الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إن وجدت. بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الإتفاق عليه وديا. (2) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إنجازها في إحدى دول الإتحاد طبقا للمادة 13 (3) من الوثيقتين لهذه الإتفاقية الموقعتين في روما في 2 يونيو 1928 وفي بروكسل في 26 يونيو 1948، يمكن أن تكون محلا للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين إعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة. (3) التسجيلات التي تتم وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة. المادة 14 الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها (1) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي إلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل (2) تحوير الإنتاج السينمائي (3) عدم وجود تراخيص إجبارية. (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص : (1) تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة (2) التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل. (2) تحويل الإنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعا لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإنتاج السينمائي. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 (3) لا تنطبق أحكام المادة 13 (1). المادة 14 (ثانيا) أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية (1) التشبيه بالمصنفات « الأصلية»، (2) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين (3) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين. (1) دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلي. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في المادة السابقة. (2) (أ) تحديد أصحاب حق المؤلف المصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، (ب) ومع ذلك، ففي دول الإتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنا أو نقله سلكيا إلى الجمهور، أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة أخرى (ج) أمر البث فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابقة، في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الإتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقرا له أو محلا لإقامته المعتادة. ومع ذلك يختص تشريع دولة الإتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقدا مكتوبا أو

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية محررا مكتوبا له ذات الأثر. ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع. دول الإتحاد الأخرى (د) يقصد بعبارة « ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص» ، أي شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور. (3) لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الإتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة (2) (ب) المشار إليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الإتحاد الأخرى، المادة 14 (ثالثا) حق التتبع» بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات (1) حق الإنتفاع بعمليات إعادة البيع (2) التشريعات المطبقة (3) الإجراءات. (1) فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا للتشريع الوطني بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الإستغلال بحرية المؤلف. (2) لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الإتحاد إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتهي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. (3) يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 المادة 15 حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية (1) عند بيان إسم المؤلف أو عندما لا يدع الإسم المستعار مجالا لأي شك في تحديد شخصية المؤلف، (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية، (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل إسم المؤلف أو التي تحمل إسما مستعارا، (4) بالنسبة لبعض المصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة. (1) لكي يعتبر أن المؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الإتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الإتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر إسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الإسم مستعارا ، متى كان الإسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالا لأي شك في تحديد شخصيته. (2) يفترض أن الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يظهر إسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل إسم المؤلف أو التي تحمل إسما مستعارا ، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. يفترض أن الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته. (4) (أ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو إلى الإعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الإتحاد، فإن تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الإتحاد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ب) على دول الإتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بمقتضى إعلان كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العام بإبلاغ ذلك في الحال إلى جميع دول الإتحاد الأخرى. المادة 16 المصنفات المزورة (1) المصادرة (2) المصادرة ، عند الإستيراد (3) التشريعات المطبقة. (1) تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلا للمصادرة في دول الإتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية (2) تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته. (3) تجري المصادرة وفقا لتشريع كل دولة. المادة 17 إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها لا يمكن لأحكام هذه الإتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الإتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه. المادة 18 المصنفات الموجودة عند دخول الإتفاقية حيز التنفيذ (1) يجوز حمايتها في حالة عدم إنقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ، (2) لا يجوز حمايتها في حالة إنقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (3) تطبيق هذه المباديء، (4) حالات خاصة. (1) تسرى هذه الإتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون عند دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. (2) ومع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العام للدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد. (3) يجرى تطبيق هذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الإتفاقية الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الإتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ. (4) تنطبق الأحكام السابقة أيضا في حالة إنضمام دول جديدة إلى الإتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التنازل عن التحفظات. المادة 19 تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الإتفاقية لا تمنع أحكام هذه الإتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الإتحاد. المادة 20 إتفاقات خاصة بين دول الإتحاد. تحتفظ حكومات دول الإتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت هذه الإتفاقات تخول حقوقا تفوق تلك التي تمنحها هذه الإتفاقية، أو تتضمن نصوصا لا تتعارض مع هذه الإتفاقات، وتبقى أحكام الإتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابقة ذكرها.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 21 أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية (1) الرجوع إلى الملحق (2) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة (1) يتضمن الملحق أحكاما خاصة تتعلق بالدول النامية. (2) مع مراعاة أحكام المادة 28 (أ)، (ب)، يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة. المادة 22 الجمعية (1) الإنشاء والتشكيل (2) المهام، (3) النصاب القانوني، التصويت، المراقبون، (4) الدعوة للإجتماع (5) النظام الداخلي. (1) (أ) يكون للإتحاد جمعية تتكون من دول الإتحاد الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26 (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء، (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته (2) (أ) تقوم الجمعية بما يأتي : (1) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الإتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الإتفاقية (2) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية ويدعى فيما بعد «المكتب الدولي » المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتدعى فيما بعد «المنظمة ») بالتوجيهات الخاصة بالإعداد المؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الإتحاد غير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26 (3) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالإتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الإتحاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 (4) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية (5) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات (6) تحدد برنامج الإتحاد وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية (7) تقر اللائحة المالية للإتحاد (8) تنشيء ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الإتحاد (9) تحدد من يسمح لهم بحضور إجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الإتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية (10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى

(11) تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الإتحاد (12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الإتفاقية (13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق. (ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا إتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الإطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (3) (أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد، (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية (ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ، فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو أمتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت (د) مع مراعاة أحكام المادة 26 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الإقتراع (ه) لا يعتبر الإمتناع بمثابة تصويت (و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها، (ز) تشارك دول الإتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين. (4) (أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الإستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة (ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. (5) تضع الجمعية النظام الداخلي الخاص بها. المادة 23 اللجنة التنفيذية (1) الإنشاء، (2) التشكيل، (3) عدد الأعضاء، (4) التوزيع الجغرافي، اتفاقات خاصة، (5) مدة التفويض، حدود الأهلية لإعادة الإنتخاب القواعد المتبعة بشأن الإنتخاب (6) المهام، (7) الدعوة للإجتماع / العدد 61 2 1 جمادى الاولى عام 1418 ه (8) النصاب القانوني، التصويت (9) المراقبون (10) النظام الداخلي. (1) يكون للجمعية لجنة تنفيذية. (2) (أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 25 (7) (ب) (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناربون ومستشارون وخبراء (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. (3) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة. (4) تراعي الجمعية عند إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الإتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إطار الإتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية. (5) (أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم إبتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها إنتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية (ب) بمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم، (ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الإنتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية. (6) (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يأتي : (1) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية (2) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية فترة السنتين الخاصة بالإتحاد والمعدة من قبل المدير العام، ( 3) (تحذف )

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (4) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات (5) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الإتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية (6) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الإتفاقية (ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا إتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الإطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (7) (أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الإجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان، (ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. (8) (أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد، (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية (ج) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الإقتراع (د) لا يعتبر الإمتناع بمثابة تصويت (ه) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. (9) لدول الإتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين . (10) تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي الخاص بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 المادة 24 المكتب الدولي (1) مهامه بوجه عام، المدير العام (2) معلومات عامة (3) مجلة دورية (4) تزويد الدول بالمعلومات (5) دراسات و خدمات (6) الإشتراك في الإجتماعات (7) مؤتمرات التعديل (8) مهام أخرى. (1) (أ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالإتحاد، ويعتبر المكتب الدولي إمتدادا لمكتب الإتحاد المتحد مع مكتب الإتحاد الذي أنشأته الإتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية (ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الإتحاد (ج) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للإتحاد وهو الذي يمثله. (2) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الإتحاد بتزويد المكتب الدولي في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف. (3) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية. (4) يزود المكتب الدولي كل دولة في الإتحاد، بناء على طلبها ، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف. (5) يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية حق المؤلف. (6) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (7) (أ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الإتفاقية فيما عدا المواد من 22 إلى 26 (ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل (ج ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت. (8) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه. المادة 25 الشؤون المالية (1) الميزانية (2) التنسيق مع الإتحادات الأخرى (3) المصادر المالية (4) الحصص، إمكانية تجديد الميزانية (5) الرسوم والمبالغ المستحقة، (6) صندوق رأس المال العامل (7) قروض مقدمة من طرف الحكومة المضيفة (8) مراجعة الحسابات. (1) (أ) يكون للإتحاد ميزانية (ب) يشمل ميزانية الإتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالإتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الإتحادات، وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة (ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الإتحادات النفقات التي لا تخص الإتحاد وحده، بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الإتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الإتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها. (2) توضع ميزانية الإتحاد بعد إعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الإتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (3) تمول ميزانية الإتحاد من المصادر التالية : (1) حصص دول الإتحاد (2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الإتحاد (3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالإتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات (4) الهبات والوصايا والإعانات (5) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى. (4) (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الإتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يأتي : فئة 1 25 فئة 2 20 فئة 3 15 فئة 4 10 فئة 5 5 فئة 6 3 فئة 7 1 (ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الإنتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الإنضمام الخاص بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة (ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للإشتراكات السنوية في ميزانية الإتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة (د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة،

12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (ه) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الإتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه، ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الإتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالإستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها، (و) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية. (5) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي المصلحة الإتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية. (6) (أ) يكون للإتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الإتحاد، وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف (ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، (ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على إقتراح المدير العام وبعد الإطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (7) (أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة. وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض (ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الإلتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسرى مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 (8) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الإتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم. المادة 26 التعديلات (1) أحكام يجوز تعديلها من قبل الجمعية إقتراحات، (2) الإقرار (3) بدء النفاذ. (1) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 22، 23، 24، 25 بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الإقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل. (2) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1) . ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الإقتراع ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 22 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الإقتراع. (3) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الإلتزامات المالية للدول الأعضاء في الإتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 27 تعديل الإتفاقية (1) الغرض، (2) المؤتمرات (3) الإقرار . (1) تكون هذه الإتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الإتحاد. (2) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الإتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول. (3) مع مراعاة أحكام المادة 26 التي تنطبق على تعديل المواد من 22 إلى 26 ، فإن أي تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب إجماع الأصوات التي اشتركت في الإقتراع. المادة 28 قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة لدول الإتحاد (1) التصديق الإنضمام، إمكانية استبعاد بعض الأحكام، سحب الإستبعاد، (2) بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 وكذلك الملحق (3) بدء نفاذ المواد من 22 إلى 38 (1) (أ) يجوز لكل دولة من دول الإتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الإنضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو الإنضمام لدى المدير العام، (ب) يجوز لكل دولة من دول الإتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الإنضمام أن تصديقها أو إنضمامها لا يسرى على المواد من 1 إلى 21 ولا على الملحق، ومع هذا، إذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلا بإعلان طبقا للمادة السادسة (1) من الملحق ، فليس في وسعها الإعلان في الوثيقة المذكورة إلا بأن تصديقها أو إنضمامها لا يسرى على المواد من 1 إلى 20 (ج) يمكن لكل دولة من دول الإتحاد تكون طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو إنضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو إنضمامها تمتد إلى هذه الأحكام. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 (2) (أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين : (1) تصديق خمس دول على الأقل من دول الإتحاد على هذه الوثيقة أو إنضمامها إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب) (2) أن تصبح كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1971 (ب) يسرى النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السابقة (1) على دول الإتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو إنضمام خالية من الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) ( ب ) (ج) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بالنسبة لكل دولة من دول الإتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية (ب) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب)، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الاخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة (د) لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) على تطبيق المادة السادسة من الملحق. (3) يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38، بالنسبة لكل دولة في الإتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها مع القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) (ب) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38 بالنسبة لتلك الدول من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 29 قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة للدول خارج الإتحاد (1) الإنضمام (2) بدء النقاذ. (1) لكل دولة خارج الإتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفا في الإتفاقية الحالية وعضوا في الإتحاد، وتودع وثائق الإنضمام لدى المدير العام. (2) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الإتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة (ب) إذا كان بدء النفاذ طبقا للفقرة الفرعية (أ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق طبقا للمادة 28 (2) (أ)، فإن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إلى 20 من وثيقة بروكسل للإتفاقية الحالية بدلا من المواد من 1 إلى 21 والملحق. المادة 29 (ثانيا) آثار قبول الوثيقة من أجل تطبيق المادة 14 (2) من إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التصديق على هذه الوثيقة أو الإنضمام إليها من قبل كل دولة ملتزمة بالمواد من 22 إلى 38 من وثيقة استكهولم للإتفاقية الحالية يقوم مقام التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الإنضمام إليها مع التحديد المنصوص عليه في مادتها 28 (1) (ب) (1)، وذلك من أجل إمكان تطبيق المادة 14 (2) من اتفاقية إنشاء المنظمة لا غير. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 المادة 30 التحفطات (1) حدود إمكانية إبداء التحفظات (2) تحفظات سابقة، تحفظ بشأن حق الترجمة سحب التحفظ. (1) يترتب تلقائيا على التصديق أو الإنضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة (2) من هذه المادة والمادة 28 (1) (ب) والمادة 33 (2) وكذلك الملحق. (2) (أ) مع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، لكل دولة من دول الإتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقوم بإعلان في هذا الخصوص حين إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الإنضمام (ب) لكل دولة خارج الإتحاد أن تعلن عند إنضمامها إلى هذه الإتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، أنها تنوي أن تطبق بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة 5 من اتفاقية الإتحاد لعام 1886، والمكملة في باريس عام 1896 بدلا من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة، على أن يكون معلوما أن هذه الأحكام لا تشمل إلا الترجمة إلى لغة عامة التداول في تلك الدولة. ومع مراعاة المادة الأولى (6) (ب) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة إلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة (ج) لكل دولة أن تسحب ، في أي وقت، مثل هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام. المادة 31 قابلية التطبيق على بعض الأقاليم (1) الإعلان، (2) سحب الإعلان (3) تاريخ بدء نفاذ الإعلان أو سحبه،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (4) عدم جواز التفسير الذي يتضمن قبول الوضع الراهن (1) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح أو الإخطار التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية. (2) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الإتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها. (3) (أ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا إعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الإنضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه، (ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد إثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له. (4) يجب ألا تفسر هذه المادة بأنها تعني الإعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أية دولة من دول الإتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إقليم تنطبق عليه هذه الإتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الإتحاد بمقتضى تصريح تم طبقا للفقرة (1). المادة 32 قابلية تطبيق هذه الوثيقة والوثائق السابقة (1) بين دول الإتحاد (2) بين دولة أصبحت عضوا في الإتحاد وبقية الدول الأعضاء في الإتحاد (3) قابلية تطبيق الملحق في إطار بعض العلاقات. (1) تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الإتحاد، وفي حدود سريانها، محل إتفاقية برن المؤرخة في 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة. أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات مع دول الإتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها. (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ، تقوم الدول التي هي خارج الإتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الإتحاد لا تكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 28 (1) (ب). وتقر تلك الدول أن لدولة الإتحاد المذكورة في علاقاتها معها : (1) أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها، (2) أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى (6) من الملحق. (3) لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الإتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة. المادة 33 المنازعات (1) إختصاص محكمة العدل الدولية. (2) التحفظ فيما يتعلق بهذا . الإختصاص : (3) سحب التحفظ. (1) كل نزاع بين إثنين أو أكثر من دول الإتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أما محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول “ الإتحاد الأخرى علما بالموضوع. (2) لكل دولة أن تعلن عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو إنضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسرى أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدول وأية دولة أخرى من دول الإتحاد. (3) لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) إن تسحب تصريحها، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام. المادة 34 إنتهاء مفعول بعض الأحكام السابقة (1) بالنسبة لوثائق سابقة (2) بالنسبة للبروتوكول الملحق بوثيقة استكهولم. (1) مع مراعاة أحكام المادة 29 (ثانيا)، لا يجوز لأية دولة أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الإتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق. (2) لا يجوز لأية دولة أن تصدر تصريحا طبقا للمادة 5 من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق. المادة 35 مدة الإتفاقية الإنسحاب (1) مدة غير محدودة. (2) إمكانية الإنسحاب. (3) تاريخ بدء نفاذ الإنسحاب. (4) مهلة الإنسحاب. (1) تظل هذه الإتفاقية نافذة لمدة غير محددة. (2) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الإنسحاب أيضا للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 إنسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الإتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الإتحاد الأخرى. (3) يكون الإنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار . . (4) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الإنسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الإتحاد. المادة 36 تطبيق الإتفاقية (1) التزام اعتماد الإجراءات اللازمة (2) تاريخ قيام هذا الإلتزام. (1) تتعهد كل دولة طرف في هذه الإتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الإتفاقية. (2) من المتفق عليه أنه يجب عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الإتفاقية، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الإتفاقية موضع التنفيذ. المادة 37 الأحكام الختامية (1) لغات الوثيقة (2) التوقيع (3) صورة رسمية مطابقة للأصل، (4) التسجيل، (5) الإخطارات. (1) (أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الأنجليزية والفرنسية، وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة (2) (ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ج) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجة للنص الفرنسي. (2) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972 وحتى هذا التاريخ، تكون النسخة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية. (3) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إلى حكومات جميع دول الإتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. (4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة. (5) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الإتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الإنضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمواد 28 (1) (ج) ، 30 (2) (أ) و (ب)، 33 (2) ، وببدء نفاذ أية أحكام لهذه الوثيقة، وبإخطارات الإنسحاب والإخطارات التي تتم وفقا للمواد 30 (2) (ج)، 31 (1) و (2) ، (33 (3) ، (38 (1)، وكذلك الإخطارات المشار إليها في الملحق. المادة 38 أحكام إنتقالية (1) ممارسة «إمتياز الخمس سنوات »، (2) مكتب الإتحاد، مدير المكتب (3) مال مكتب الإتحاد. (1) لدول الإتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 أبريل 1975، إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (2) ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الإتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الإتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة. (3) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الإتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الإتحاد أعضاء في المنظمة. ملحق أحكام خاصة بشأن البلدان النامية المادة الأولى الإمكانيات الممنوحة للبلدان النامية (1) إمكانية المطالبة بالإفادة من بعض الحقوق، الإعلان (2) مدة صلاحية الإعلان (3) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية (4) مخزون النسخ المتوفرة (5) الإعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم، (6) حدود المعاملة بالمثل. (1) لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقا لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيقة، التي يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها، أو تنضم إليها، والتي نظرا لوضعها الإقتصادي واحتياجاتها الإجتماعية أو الثقافية لا تعتبر نفسها في الوقت الحاضر في مركز يمكنها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهما معا، وذلك بموجب إخطار تودعه لدى. المدير العام عند إيداع وثيقة تصديقها، أو مع مراعاة المادة الخامسة (1) (ج) في أي وقت لاحق. كما يمكنها بدلا من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإدلاء بإعلان طبقا للمادة الخامسة (1) (أ).

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (2) (أ) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية المدة المذكورة. ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية (ب) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره بعد إنتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2) يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ). (3) لا يحق لأية دولة من دول الإتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إعلانها طبقا لما تقضي به الفقرة (2). وسواء سحبت هذه الدولة إعلانها رسميا أو لم تسحبه، فإنه لا يحق الإستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) إما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية وإما بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات، أي الأجلين أطول. (4) إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقا لأحكام هذا الملحق، وذلك عندما يكف الإعلان الصادر طبقا للفقرة (1) أو الفقرة (2) عن النفاذ، فإنه يجوز الإستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها. (5) يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إعلانا أو إخطارا طبقا للمادة 31 (1) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1)، أن تصدر الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) والإخطار بالتجديد المشار إليه في الفقرة (2) بالنسبة لهذا الإقليم. وطالما ظل مثل هذا الإعلان أو الإخطار نافذا، فإن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإقليم الذي صدر بصدده. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29 (6) (أ) إن واقعة استعمال إحدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) لا تجيز لدولة أخرى أن تمنح للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقا للمواد من 1 إلى 20 (ب) لا يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة الأولى (3) وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إحدى الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للمادة الخامسة ) 1 ( ) 1 ( المادة الثانية تقييد حق الترجمة (1) إمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (4) شروط منح التراخيص (5) الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (6) إنتهاء صلاحية التراخيص (7) المصنفات التي تتألف أساسا من صور توضيحية (8) المصنفات التي تسحب من التداول (9) منح تراخيص لهيئات الإذاعة. (1) فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال الإستنساخ يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في هذه المادة أن تستبدل بالحق الإستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة 8، نظاما للتراخيص غير الإستئثارية والغير قابلة للتحويل تمنحها السلطة المختصة وفقا للشروط التالية وطبقا للمادة الرابعة. (2) (أ) مع مراعاة الفقرة (3)، إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة، إعتبارا من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل (ب) يمكن أيضا منح ترخيص وفقا لهذة المادة إذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة. (3) (أ) في حالة الترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الإتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة (ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة (1)، باتفاق إجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الإتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة أن تستبدل، في حالة الترجمات إلى تلك اللغة بفترة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) فترة أقصر تحدد طبقا للإتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت اللغة المعنية هي الأنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. هذا وأي إتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومات التي عقدته. (4) (أ) لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا بعد إنقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد إنقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك : (1) اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة ) 1 ( (2) أو في حالة عدم الإستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقا لما تقضي به المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه المقدم للسلطة المختصة بمنح الترخيص / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (ب) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إذا نشرت ترجمة إلى اللغة التي قدم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر . (5) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. (6) تنتهي صلاحية كل ترخيص يكون قد منح وفقا لهذه المادة إذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثلة، وذلك إذا ما كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل إنتهاء أجل الترخيص فيجوز إستمرار تداولها حتى نفاذها. (7) بالنسبة للمصنفات التي تتألف أساسا من صور توضيحية لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إلا إذا إستوفيت أيضا الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة. (8) لا يمنح أي ترخيص وفقا لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه. (9) (أ) يجوز أيضا منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول المشار إليها في الفقرة (1)، وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية : (1) أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتنات وفقا لقوانين الدولة المذكورة (2) ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة،

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية (3) ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المشار إليها في الشرط الوارد بالبند (2) أعلاه، ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها، (4) أن تتجرد جميع أوجه إستخدام الترجمة من قصد الربح، (ب) يجوز كذلك إستعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقا لهذه الفقرة، وبناء على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، (ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا الترخيص لهيئة إذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها، (د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، تنطبق أحكام الفقرات السابقة على منح وإستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة. المادة الثالثة تقييد حق الإستنساخ (1) إمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (5) شروط منح هذه التراخيص، (6) إنتهاء صلاحية التراخيص (7) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة. (1) لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 الإستئثاري للإستنساخ المنصوص عليه في المادة 9 نظام للتراخيص غير الإستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقا للمادة الرابعة. (2) (أ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة (7) وعند إنقضاء : (1) الفترة المحددة في الفقرة (3) محسوبة إبتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، أو (2) أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المشار إليها في الفقرة (1) ومحسوبة إعتبارا من نفس التاريخ، إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لإحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لإستنساخ ونشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لإحتياجات التعليم المدرسي والجامعي (ب) يجوز أيضا منح ترخيص لنقل ونشر طبعة طرحت للتداول على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (أ) طبقا للشروط الواردة في هذه المادة وذلك إذ توقف لمدة ستة أشهر، بعد إنتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع في الدولة المعنية تلبية لإحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة. (3) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة (2) (أ) (1) خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك : (أ) المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية، فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات، (ب) المصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (4) (أ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد إنقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إلا بعد إنقضاء فترة ستة أشهر : (1) من تاريخ إستيفاء الطالب للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1)، أو (2) في حالة عدم الإستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضي بذلك المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص (ب) لا يجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط إنطباق المادة الرابعة (2) ، قبل إنقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخة الطلب، (ج) لا يجوز منح أي ترخيص وفقا لهذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة (2) (أ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، (د) لا يجوز منح أي ترخيص إذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أو نشرها. (5) لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة المصنف ما في الحالتين التاليتين: (1) إذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، (2) إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي طلب فيها الترخيص. (6) إذا طرحت للتداول في الدولة المشار إليها في الفقرة (1) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبيه لإحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة، / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل إنتهاء صلاحية الترخيص فيجوز إستمرار تداولها حتى نفاذها . (7) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل (ب) تنطبق هذه المادة أيضا على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة بإعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيها ، الترخيص، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها. المادة الرابعة أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة (1) و (2) الإجراءات (3) بيان إسم المؤلف وعنوان المصنف (4) تصدير النسخ، (5) إشارة، (6) المكافآة. (1) لا يمنح الترخيص طبقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلا إذا أثبت الطالب وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كانت الحالة فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بدل الجهود اللازمة. وعلى الطالب

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مركز إعلامي وطني أو دولي مشار إليه في الفقرة ) 2 ( . (2) إذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الذي تقدم به إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إلى الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف وإلى أي مركز إعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه. (3) يجب أن يذكر إسم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ما ينقل وينشر من المصنف في ظل ترخيص ممنوح طبقا لأحكام المادة الثانية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الحالات على جميع النسخ المذكورة. (4) (أ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلى تصدير النسخ، ولا يسري مثل هذا الترخيص إلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص (ب) في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجب أن يعتبر تصديرا إرسال نسخ من أي إقليم إلى الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الأولى (5) تصريحا بشأن ذلك الإقليم، (ج) إذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصا بترجمة مصنف إلى لغة غير الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، نسخا إلى بلد آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص، فإن هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا إذا رعيت كل الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 33 (1) أن يكون المرسل إليهم أفرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا (2) ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث، (3) ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح (4) أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص إتفاق يسمح بالإستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العام بهذا الإتفاق. (5) كل نسخة تنشر وفقا لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة أو الإقليم الذي ينطبق عليه الترخيص. (6) (أ) تتخد على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يأتي : (1) أن ينص الترخيص لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين، (2) أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الإلتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها ، (ب) يتخد التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الخامسة إمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة (1) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 1896 (2) عدم جواز تغيير النظام بعد إختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية، (3) مهلة إختيار النظام الآخر. (1) (أ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو الإنضمام إليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدي بدلا من ذلك : (1) إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، إعلانا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة (2) إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30(2) (أ)، وحتى إذا لم تكن دولة خارج الإتحاد، إعلانا على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 ( 2) (ب ) (ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) يظل الإعلان الصادر وفقا لهذه الفقرة صالحا حتى تاريخ إنتهاء المدة السارية طبقا للمادة الأولى (3) (ج) لا يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت إعلانا طبقا لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإعلان المذكور. (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة . الثانية، أن تصدر بعد ذلك إعلانا طبقا للفقرة ) 1 ( . (3) يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) أن تصدر في / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه فترة أقصاها سنتان قبل إنقضاء المدة السارية وفقا للمادة الأولى (3) ، إعلانا وفقا لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الإتحاد. ويصبح مثل هذا الإعلان نافدا في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقا للمادة الأولى (3). المادة السادسة إمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الإلتزام به (1) الإعلان، (2) أمين الإيداع وتاريخ بدء أثر الإعلان. (1) تستطيع كل دولة من دول الإتحاد أن تعلن إعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق، الآتي : (1) إذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى (1)، بأنها ستطبق أحكام المادة الثانية أو أحكام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقا لأحكام البند (2) المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تكون مرتبط بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق. ويمكن إسناد مثل هذا الإعلان إلى المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية، (2) بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إعلانا طبقا للبند (1) أعلاه أو أودعت إخطارا طبقا للمادة الأولى. (2) كل إعلان يصدر وفقا للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العام. وينتج الإعلان أثره من تاريخ إيداعه

12 جمادى الاولى عام 1418ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية أندونيسيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا ، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا رغبة منهما في إبرام إتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة، المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل. 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل، أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الإتفاقية هي : أ) - بالنسبة للجزائر : 1- الضريبة على الدخل الإجمالي 2 - الضريبة على أرباح الشركات

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي 5 - الضريبة على الأملاك 6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يأتي : « ضريبة جزائرية »). ب) بالنسبة لأندونيسيا : الضريبة على الدخل المفروضة بموجب أندونغ - أندونغ بجاك بنغسيلان 1984 ( قانون رقم 7 لسنة

  1. بإستثناء الضريبة على الدخل، المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، في قطاع الغاز والبترول والقطاعات المنجمية الأخرى. وتدعى في النص الذي يلي : « ضريبة أندونسية »). 4 - تطبق الإتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الإتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية المذكورة في الفقرة ،3 ، أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الإتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ) - تعني عبارتا « دولة متعاقدة » و « الدولة المتعاقدة الأخرى ، حسب السياق، الجزائر أو أندونيسيا، ب (ط) - يقصد بلفظ الجزائر « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وبالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري، بما في ذلك : العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه (أ) كل منطقة تقع وراء المياه الإقليمية للجزائر، والتي تعتبر، طبقا للقانون الدولي وبموجب قوانين الجزائر، منطقة، تستطيع الجزائر، أن تمارس عليها حقوق السيادة، فيما يخص قعر البحار وباطن أرضها و مواردها الطبيعية (ب) - البحار والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (ط) فيما يتعلق بكل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بإستغلال الموارد الطبيعية المشار إليها أعلاه، ب (ط ط) - يشمل لفظ « أندونيسيا » تراب الجمهورية الأندونيسية كما هو محدد في قوانينها وكذلك المناطق المجاورة التي تمارس عليها جمهورية أندونيسيا حقوق السيادة وقوانينها طبقا للإتفاقية المتعلقة بحقوق البحار لسنة 1982، ج) - يشمل لفظ « شخص » الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى د) - يعني لفظ « شركة » أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه، ح) - تعني عبارتا « مؤسسة دولة متعاقدة » و « مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى » على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ه) - تعني عبارة ( حركة النقل الدولي » أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ماعدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، و) - تعني عبارة « السلطة المختصة » : بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك، بالنسبة لأندونيسيا، وزير المالية، أو ممثله المرخص له في ذلك. ي) - يعني لفظ « مواطنون » :
  • كل الأشخاص الطبيعيون الحاملون الجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين

12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • كل الأشخاص المعنويون وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 - لتطبيق الإتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى الذي يخوله لها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا . المادة 4 المقيم 1 في مفهوم هذه الإتفاقية تعني عبارة « مقيم بدولة متعاقدة » أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والإقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) - إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة إعتيادية ج) - إذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د) - إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 37 3 - عند ما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي، في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، حالة بحالة، وباتفاق مشترك. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 - في مفهوم هذه الإتفاقية، تعني عبارة « مؤسسة مستقرة » منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه. 2 - تشمل عبارة « مؤسسة مستقرة » على الخصوص : أ) مقر إداري ب فرعا، ج) مكتبا، د مصنعا، ه) مشغلا، و محل بيع، أو مكان يستعمل كنقطة بيع، ز مزرعة أو مشتلة ح) منجما، أو بئر بترول، أو غاز، أو مقلعا، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية ط) ! ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ن تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو مشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود أقصاها إثنى عشر شهرا. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك « مؤسسة مستقرة » إذا كانت :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى، د) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإشهار أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط أخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في المقاطع (أ إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التوافق، إما ذي طابع إعدادي أو إضافي. 4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2)، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 - بعمل في دولة متعاقدة الحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها ، إذا كان الشخص المذكور : أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقر 4 ، والتي إذا مرست في منشأة ثابتة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة في مفهوم الفقرة المذكورة، أو ب) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ بصفة إعتيادية، في الدولة الأولى، بمخزون بضائع يسحب منه بإنتظام، بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة، ج) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يقوم، في هذه الدولة ولحساب المؤسسة بصنع أو تحويل مواد أو بضائع تملكها هذه المؤسسة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه 5 تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى، إلا إذا تعلق الأمر بإعادة التأمين، إذا كانت تتقاضى أقساطا في إقليم هذه الدولة أو تؤمن أخطارا موجودة في هذا الإقليم، بواسطة شخص آخر غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 6. 6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أعمالهم في النطاق العادي. لنشاطهم غير أنه عندما تمارس أنشطة هذا العون، خصيصا أو شبه خصيصا لفائدة هذه المؤسسة، فإنه لا يعتبر كعون مستقل حسب مفهوم هذه الفقرة. 7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها)، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تدل عبارة « أملاك عقارية » على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الإنتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لإستغلال أو إمتياز إستغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الناتجة عن الإستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لإستغلال الأملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية، المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلى في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة : أ) للمؤسسة المستقرة المذكورة، أو ب) للبيوع التي تتم في هذه الدولة الأخرى، والمتعلقة ببضائع تكون من نفس نوع البضائع التي تبيعها المؤسسة المستقرة أو مشابهة لها، أو ج) لأنشطة تجارية أخرى تمارسها المؤسسة المستقرة، أو تكون مشابهة لها. 2 - مع مراعاة أحكام الفقر 3، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة، لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة متميزة، تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة، وتتعامل بكل إستقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة. 3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف للجمهورية الجزائرية / العدد 61 39 العامة للإدارة كما هي معروضة، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الإقتضاء ، لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة من المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقترضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ الأخرى، ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المؤسسة المستقرة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة أو مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو، ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية ؛ كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة أو لأي من مكاتبها . 4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 من هذه المادة الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الإتفاقية، فإن أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1 - إن أرباح الموارد الموجودة في دولة متعاقدة والناتجة عن إستغلال السفن في حركة النقل الدولي، من قبل مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن إستغلال الطائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم بها المؤسسة المستغلة للطائرة. 3 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في إتحاد تجاري أو في إستغلال مشترك أو في هيئة دولية للإستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، عند ما تكون المؤسسات، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية، بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لو لا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للشروط التي قد أتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إستخدام الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية، وإذا اقتضى الأمر ، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينهما في هذا الشأن. 3 - يجب على الدولة المتعاقدة أن لا تقوم بتعديل أرباح مؤسسة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة أ. وبعد انتهاء أجل منصوص عليه في قانونها الداخلي. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تمس أحكام هذه الفقرة، الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لتسديد أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة « أرباح الأسهم » : المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها. وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها إرتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14، حسب الحالة. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة إرتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو المداخيل الناشئة في الدولة الأخرى. 6 - بغض النظر عن كل نص في هذا الإتفاق عندما تملك شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة تكون خاضعة لضريبة إضافية في الدولة الأخرى، طبقا لتشريعها الخاص. غير أن الضريبة الإضافية يجب أن لا تتجاوز 10 %10 من مبلغ هذه الأرباح، وهذا بعد خصم الضريبة على الدخل والضرائب الأخرى على الدخل، الإجبارية في هذه الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 41 2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقر 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة الحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لجماعاتها المحلية أو لأحد فروعها السياسية أو لبنكها المركزي أو مؤسسات مالية أخرى مملوكة كليا للحكومة، تعفى من الضريبة في الدولة الأولى المذكورة. 4 تعني عبارتي « البنك المركزي » و « المؤسسات المالية المملوكة كليا للكحومة » المشار إليهما في الفقرة 3 : أ (أ) البنك المركزي لكل دولة متعاقدة ؛ ب المؤسسات المالية الأخرى التي يكون رأسمالها مملوكا كليا لحكومة كل من الدولتين المتعاقدتين، كما يمكن أن يتفق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. 5- يقصد بلفظ « الفوائد » في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على إختلاف أنواعها كانت أم لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الإقتراض، بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، وكذلك الدخل المشابه للدخل الحاصل عن الأموال المقروضة بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل في الدولة المتأتي منها الدخل بما في ذلك الفوائد الناتجة عن بيع التسديدات المؤجلة. 6 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسة مستقرة توجد بها، و إما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا : أ) بالمؤسسة المستقرة أو بالقاعدة الثابتة المذكورة، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1. من المادة 7. وفي هذه هذه الحالات، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، تبعا للحالة. 7 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 8 - إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص أخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 – يعني لفظ « الأتاوات » الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، بصفة دورية أو غير دورية، مهما كانت تسميتها، أو شكلها أو مرتبتها، بحيث يتم منحها مقابل : أ) إستعمال أو الحق في إستعمال حقوق التأليف، أو براءة إختراع، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو علامة صناعية أو حقوق مماثلة أخرى للملكية ؛ أو ب إستعمال أو الحق في إستعمال التجهيز الصناعي أو التجاري أو العلمي ؛ أو ج) تقديم معلومات أو معرفة تقنية أو تجارية ؛ أو د تقديم مساعدة أو مساعدة إضافية أو الإنتفاع بملك أو بحق مشار إليه في المقطع (أ) أو بأي تجهيز مشار إليه في المقطع (ب) أو أي معلومات أو معرفة مشار إليها في المقطع (ج) ؛ أو ه) إستعمال أو الحق في إستعمال : ط عرض حي للأفلام : أو ط ط أفلام أو أشرطة الفيديو الموجهة للإرسال التلفزي، أو ط ط ط ) التسجيلات المخصصة للإرسال الإذاعي، أو و الترك الكلي أو الجزئي المتعلق بإستعمال أي حق أو ملك مشار إليه في هذه الفقرة. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا إرتباطا فعليا :

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية أ بالمؤسسة المستقرة أو بالمركز الثابت، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1 من المادة 7. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات. 5 - تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه عند ما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي من أجله تم إبرام الإلتزام المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 6 - عند ما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضع للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6 ، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقد الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 43 المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 14 المهن المستقلة 1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة، للضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا : أ (أ) كان للشخص المعني، قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة إعتيادية، في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض القيام بنشاطه. ففي هذه الحالة لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا جزء المداخيل المنسوب لتلك القاعدة ؛ أو ب إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى، تمتد لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 91 يوما، خلال مدة تساوي إثنى عشرة (12) شهرا. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا جزء المداخيل الناتجة عن هذه الأنشطة الممارسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عبارة : « مهنة حرة » بوجه خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمهندسين والمحامين وجراحي الأسنان والمحاسبين والمهندسين المعماريين.

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 18، 19 و 20، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافأت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، إذا : أ (أ) كان الشخص المستفيد من المكافآت، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 91 يوما. خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج (ج) كانت لا تتحمل عبء المكافآت، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة. الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور ، يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة: المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 1 تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضو في مجلس إدارة أو في في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه 2 - إن المكافآت التي يحصل عليها شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى والمدفوعة من قبل شركة مقابل وظائف يومية ذات طابع تقني أو إداري تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 15 المهن غير المستقلة). المادة 17 الفنانون - والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الإستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، تعفى المداخيل الناتجة عن الأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 والمحققة بموجب إتفاقية أو تسوية تتم بين الدولتين المتعاقدتين، من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة تمول كليا أو أساسا بالأموال العمومية لدولة متعاقدة أو للدولتين المتعاقدتين أو الجماعاتهما المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة لهما . المادة 18 المعاشات تخضع المعاشات والربوع العمرية الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولتين المتعاقدتين.

12 جمادى الاولى عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : 1 (1) يحمل جنسية هذه الدولة، أو (2) أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط. 2 - أ) إن المعاشات المدفوعة، من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق إقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 تطبق أحكام المواد 15، 16 و 18، على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. المادة 20 الأساتذة والباحثون والطلبة 1 - عندما يتوجه شخص إلى دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة أو من جامعة أو معهد أو مدرسة فيها، أو متحف أو من أي مؤسسات ثقافية أخرى موجودة في هذه الدولة، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي لمدة لا تتجاوز سنتين (2) لغرض للجمهورية الجزائرية / العدد 61 45 التدريس أو إلقاء محاضرات أو القيام بأبحاث في هذه المؤسسة، الذي يكون أو سبق له أن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، قبل أن يتوجه إليها، فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى، فيما يتعلق بالمكافآت المرتبطة بهذه الأنشطة، شريطة أن تكون هذه المكافآت متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة. 2 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن، يكون أوسبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى، شريطة أن لا تتجاوز المبالغ في سنة واحدة مبلغ إجمالي يساوي سبعمائة (700) دولار ، أو أي مبلغ آخر تحدده السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 21 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عند ما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الإتفاقية، والمتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأخرى. 3 إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لإستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم فيها المؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 تفادي الإزدواج الضريبي يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية : 1 - (أ (أ) بالنسبة للجزائر : عند ما يتلقى مقيم بالجزائر، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بأندونيسيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في أندونيسيا. غير أن المبلغ المخصوم، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم، والمتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في الجزائر / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ب بالنسبة لأندونيسيا : عند ما يتلقى مقيم بأندونيسيا، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بالجزائر ، طبقا لأحكام هذه الإتفاقية فإن أندونيسيا تقوم ، مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم، من الضريبة التي تحصل عليها، من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر. غير أن المبلغ المخصوم ، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في أندونيسيا. 2 - أ) قصد منح قرضا في دولة متعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر أنها تشمل الضريبة التي كان يفترض دفعها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها خفضت أو ألغيت من طرف تلك الدولة الأخرى، طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالحوافز الجبائية ب يطبق هذا النص خلال الثلاث سنوات الأولى من سريان مفعول هذه الإتفاقية، وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد التشريع المتعلق بالحوافز الجبائية، الذي بمقتضاه يطبق هذا النص. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي إلتزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والإلتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية. يطبق هذا النص كذلك، وبغض النظر عن أحكام المادة الأولى على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين 2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي إلتزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 4 تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، و في نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى. 5 يعني لفظ « فرض الضريبة » الوارد في هذه المادة، الضرائب المشار إليها في هذه الإتفاقية. المادة 25 الإجراءات الودية 1 - عند ما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الإتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي للجمهورية الجزائرية / العدد 61 47 يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين لأول إخطار بالتدابير ، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الإتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق إتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للإتفاقية. 3 تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك، التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الإتفاقية. كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الإتفاقية. 4 يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الإتصال ببعضها البعض، مباشرة بغية التوصل إلى إتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة وتقوم السلطات المختصة، عن طريق التشاور بتأسيس الإجراءات الثنائية وكذلك الشروط والمناهج والتقنيات المناسبة قصد وضع الإجراءات الودية المنصوص عليها في هذه المادة، حيز التطبيق. المادة 26 تبادل المعلومات 1 تتبادل السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين، المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الإتفاقية، أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الإتفاقية إذا كان فرض الضريبة، المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للإتفاقية على وجه الخصوص، قصد مكافحة التهرب والغش الجبائي، فيما يخص هذه الضرائب. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة الأولى. تحفظ المعلومات المحصل عليها، من طرف دولة متعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة. غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات، أصلا، سرية في الدولة التي تقوم بتبليغها، فإنه لا يجوز إبلاغها، إلا

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للأشخاص أو السلطات ) بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الإتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات. المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات، هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ولكنهم يمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ (أ) بإتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها والممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى ب بتقديم معلومات، لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة، أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالف للنظام العام. المادة 27 الموظفون الدبلوماسيون والأعوان القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، بالإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. المادة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب 1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، تطبيقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - يستفيد الدين الجبائي الذي من أجل تحصيله ثم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في الدولة المطلوبة. 4 تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 29 سريان المفعول 1 - تدخل هذه الإتفاقية سريان المفعول، عند تاريخ إشعار الحكومتان المعنيتان بعضهما البعض، كتابيا، بإنتهاء إجراءات المصادقة الدستورية التي تتطلبها تشريعاتهما. 2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية : أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الإتفاقية سريان المفعول، و ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل في السنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الاتفاقية سريان المفعول. المادة 30 إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن لكل دولة متعاقد، أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، عن طريق إشعار كتابي، قبل 30 جوان من كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.

12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء، ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، المتعلقة بالسنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع الإتفاقية. حررت بجاكرتا في 28 أفريل 1995، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والأندونيسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية بروتوكول في اللحظة التي باشر فيها الموقعان أسفله، توقيع الإتفاقية الرامية إلى تجنب الإزدواج الضريبي إتفقا الموقعان أسفله على الأحكام الآتية : بالنسبة لأندونيسيا ، فقد تم الإتفاق على أن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالضرائب على الثروة، لا تطبق إلا إذا كانت هذه الضرائب مستحقة، طبقا للتشريع الجبائي الأندونيسي. المادة 2 الفقرة (3) (أ) ( ط ط ط) و(ط ط ط ط ) من المتفق عليه أن عبارتي : “الرسم على النشاط المهني” و “الدفع الجزافي، تعتبران فيما يخص الجزائر، كضرائب على الدخل. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 49 المادة 2 الفقرة (3) (أ) (ط ط ط ط ط ) من المتفق عليه، فيما يخص الجزائر، أن “الضريبة على الأملاك” هي ضريبة على الثروة. المادة 10 الفقرة (6) : من المتفق عليه، أن الضريبة الإضافية، لا تطبق إلا على الشخص المقيم بالجزائر والذي يملك مؤسسة مستقرة بأندونيسيا. المادة 18 الفقرة (2) : تعني عبارة “الربوع العمرية” مبلغا ثابتا يتم دفعه دوريا وفي آجال محددة طيلة الحياة، أو طوال مدة زمنية معينة وأكيدة، شريطة أن يكون قد تم دفع مساهمات نقدا أو عن طريق أية وسيلة أخرى معادلة. المادة 2 الفقرة (3) (أ) (ط ط ط ط ط ط) من المتفق عليه أن “الأتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب عند تطبيق المادة 23 تعتبر ضرائب حقيقية على الدخل، مدفوعة للحكومة الجزائرية. المادة 2 الفقرة (3) (ب) : نظرا لكون الدخل الذي تستمده الحكومة الأندونيسية من البترول والغاز، ومن القطاعات المنجمية الأخرى، قد تم تحديده إلى نسب محددة، بما في ذلك الضريبة على الدخل المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج، وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، فإن الإتفاقية لا يمكن تطبيقها على مثل هذا الدخل.

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 الفقرة (1) المادة 13 ، المادة 15 الفقرة (3) والمادة 22 الفقرة (3) : فيما يتعلق بالمادة 8 الفقرة (1) المادة 13، والمادة 15 الفقرة (3) ، والمادة 22 الفقرة (3)، فإنه من المتفق عليه أن لفظ المقيم يشمل كذلك “مقر الإدارة الفعلية كما هو منصوص عليه في المادة 4. المادة 30 من المتفق عليه أن نصوص الاتفاقية قد تمت صياغتها باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية، بينما يتخد مشروعي الإتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كمرجع. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول. حررت بجاكرتا في 28 أبريل 1995 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية.. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر