مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا رغبة منهما في إبرام إتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة، المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل، أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الإتفاقية هي :
أ) - بالنسبة للجزائر :
1- الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يأتي : « ضريبة جزائرية »).
ب) بالنسبة لأندونيسيا :
الضريبة على الدخل المفروضة بموجب أندونغ - أندونغ بجاك بنغسيلان 1984 ( قانون رقم 7 لسنة 1983) بإستثناء الضريبة على الدخل، المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، في قطاع الغاز والبترول والقطاعات المنجمية الأخرى.
وتدعى في النص الذي يلي : « ضريبة أندونسية »).
4 - تطبق الإتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الإتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية المذكورة في الفقرة ،3 ، أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الإتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) - تعني عبارتا « دولة متعاقدة » و « الدولة المتعاقدة الأخرى ، حسب السياق، الجزائر أو أندونيسيا، ب (ط) - يقصد بلفظ الجزائر « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وبالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري، بما في ذلك :
العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
(أ) كل منطقة تقع وراء المياه الإقليمية للجزائر، والتي تعتبر، طبقا للقانون الدولي وبموجب قوانين الجزائر، منطقة، تستطيع الجزائر، أن تمارس عليها حقوق السيادة، فيما يخص قعر البحار وباطن أرضها و مواردها الطبيعية
(ب) - البحار والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (ط) فيما يتعلق بكل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بإستغلال الموارد الطبيعية المشار إليها أعلاه، ب (ط ط) - يشمل لفظ « أندونيسيا » تراب الجمهورية الأندونيسية كما هو محدد في قوانينها وكذلك المناطق المجاورة التي تمارس عليها جمهورية أندونيسيا حقوق السيادة وقوانينها طبقا للإتفاقية المتعلقة بحقوق البحار لسنة 1982،
ج) - يشمل لفظ « شخص » الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى
د) - يعني لفظ « شركة » أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه،
ح) - تعني عبارتا « مؤسسة دولة متعاقدة » و « مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى » على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ه) - تعني عبارة ( حركة النقل الدولي » أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ماعدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
و) - تعني عبارة « السلطة المختصة » :
بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك، بالنسبة لأندونيسيا، وزير المالية، أو ممثله المرخص له في ذلك.
ي) - يعني لفظ « مواطنون » :
- كل الأشخاص الطبيعيون الحاملون الجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين 12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- كل الأشخاص المعنويون وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
2 - لتطبيق الإتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى الذي يخوله لها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .
المادة 4
فتح المادةالمقيم 1 في مفهوم هذه الإتفاقية تعني عبارة « مقيم بدولة متعاقدة » أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والإقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) - إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة إعتيادية
ج) - إذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د) - إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك.
3 - عند ما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي، في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، حالة بحالة، وباتفاق مشترك.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الإتفاقية، تعني عبارة « مؤسسة مستقرة » منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة « مؤسسة مستقرة » على الخصوص :
أ) مقر إداري ب فرعا،
ج) مكتبا، د مصنعا،
ه) مشغلا، و محل بيع، أو مكان يستعمل كنقطة بيع، ز مزرعة أو مشتلة
ح) منجما، أو بئر بترول، أو غاز، أو مقلعا، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ط) ! ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ن تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو مشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود أقصاها إثنى عشر شهرا.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك « مؤسسة مستقرة » إذا كانت : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،
د) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإشهار أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط أخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في المقاطع (أ إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التوافق، إما ذي طابع إعدادي أو إضافي. 4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2)، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 - بعمل في دولة متعاقدة الحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها ، إذا كان الشخص المذكور :
أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقر 4 ، والتي إذا مرست في منشأة ثابتة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة في مفهوم الفقرة المذكورة، أو
ب) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ بصفة إعتيادية، في الدولة الأولى، بمخزون بضائع يسحب منه بإنتظام، بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة،
ج) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يقوم، في هذه الدولة ولحساب المؤسسة بصنع أو تحويل مواد أو بضائع تملكها هذه المؤسسة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه 5 تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى، إلا إذا تعلق الأمر بإعادة التأمين، إذا كانت تتقاضى أقساطا في إقليم هذه الدولة أو تؤمن أخطارا موجودة في هذا الإقليم، بواسطة شخص آخر غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 6.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أعمالهم في النطاق العادي. لنشاطهم غير أنه عندما تمارس أنشطة هذا العون، خصيصا أو شبه خصيصا لفائدة هذه المؤسسة، فإنه لا يعتبر كعون مستقل حسب مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها)، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تدل عبارة « أملاك عقارية » على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الإنتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لإستغلال أو إمتياز إستغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الناتجة عن الإستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لإستغلال الأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية، المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلى في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة :
أ) للمؤسسة المستقرة المذكورة، أو
ب) للبيوع التي تتم في هذه الدولة الأخرى، والمتعلقة ببضائع تكون من نفس نوع البضائع التي تبيعها المؤسسة المستقرة أو مشابهة لها، أو
ج) لأنشطة تجارية أخرى تمارسها المؤسسة المستقرة، أو تكون مشابهة لها.
2 - مع مراعاة أحكام الفقر 3، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة، لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة متميزة، تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة، وتتعامل بكل إستقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة كما هي معروضة، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر.
غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الإقتضاء ، لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة من المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقترضت للمؤسسة المستقرة.
كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ الأخرى، ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المؤسسة المستقرة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة أو مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو، ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية ؛ كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة أو لأي من مكاتبها .
4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 من هذه المادة الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الإتفاقية، فإن أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والجوية
1 - إن أرباح الموارد الموجودة في دولة متعاقدة والناتجة عن إستغلال السفن في حركة النقل الدولي، من قبل مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة عن إستغلال الطائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم بها المؤسسة المستغلة للطائرة. 3 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في إتحاد تجاري أو في إستغلال مشترك أو في هيئة دولية للإستغلال.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، عند ما تكون المؤسسات، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية، بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لو لا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للشروط التي قد أتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إستخدام الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية، وإذا اقتضى الأمر ، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينهما في هذا الشأن.
3 - يجب على الدولة المتعاقدة أن لا تقوم بتعديل أرباح مؤسسة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة أ.
وبعد انتهاء أجل منصوص عليه في قانونها الداخلي.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تمس أحكام هذه الفقرة، الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لتسديد أرباح الأسهم.
3 - يقصد بعبارة « أرباح الأسهم » : المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها. وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها إرتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14، حسب الحالة.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة إرتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو المداخيل الناشئة في الدولة الأخرى.
6 - بغض النظر عن كل نص في هذا الإتفاق عندما تملك شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة تكون خاضعة لضريبة إضافية في الدولة الأخرى، طبقا لتشريعها الخاص. غير أن الضريبة الإضافية يجب أن لا تتجاوز 10 %10 من مبلغ هذه الأرباح، وهذا بعد خصم الضريبة على الدخل والضرائب الأخرى على الدخل، الإجبارية في هذه الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقر 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة الحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لجماعاتها المحلية أو لأحد فروعها السياسية أو لبنكها المركزي أو مؤسسات مالية أخرى مملوكة كليا للحكومة، تعفى من الضريبة في الدولة الأولى المذكورة. 4 تعني عبارتي « البنك المركزي » و « المؤسسات المالية المملوكة كليا للكحومة » المشار إليهما في الفقرة 3 :
أ (أ) البنك المركزي لكل دولة متعاقدة ؛
ب المؤسسات المالية الأخرى التي يكون رأسمالها مملوكا كليا لحكومة كل من الدولتين المتعاقدتين، كما يمكن أن يتفق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5- يقصد بلفظ « الفوائد » في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على إختلاف أنواعها كانت أم لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الإقتراض، بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، وكذلك الدخل المشابه للدخل الحاصل عن الأموال المقروضة بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل في الدولة المتأتي منها الدخل بما في ذلك الفوائد الناتجة عن بيع التسديدات المؤجلة.
6 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسة مستقرة توجد بها، و إما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا :
أ) بالمؤسسة المستقرة أو بالقاعدة الثابتة المذكورة، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1. من المادة 7. وفي هذه هذه الحالات، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، تبعا للحالة.
7 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
8 - إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص أخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 – يعني لفظ « الأتاوات » الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، بصفة دورية أو غير دورية، مهما كانت تسميتها، أو شكلها أو مرتبتها، بحيث يتم منحها مقابل :
أ) إستعمال أو الحق في إستعمال حقوق التأليف، أو براءة إختراع، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو علامة صناعية أو حقوق مماثلة أخرى للملكية ؛ أو ب إستعمال أو الحق في إستعمال التجهيز الصناعي أو التجاري أو العلمي ؛ أو
ج) تقديم معلومات أو معرفة تقنية أو تجارية ؛ أو د تقديم مساعدة أو مساعدة إضافية أو الإنتفاع بملك أو بحق مشار إليه في المقطع (أ) أو بأي تجهيز مشار إليه في المقطع (ب) أو أي معلومات أو معرفة مشار إليها في المقطع (ج) ؛ أو
ه) إستعمال أو الحق في إستعمال :
ط عرض حي للأفلام : أو ط ط أفلام أو أشرطة الفيديو الموجهة للإرسال التلفزي، أو ط ط ط ) التسجيلات المخصصة للإرسال الإذاعي، أو و الترك الكلي أو الجزئي المتعلق بإستعمال أي حق أو ملك مشار إليه في هذه الفقرة.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا إرتباطا فعليا : 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية أ بالمؤسسة المستقرة أو بالمركز الثابت، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1 من المادة 7. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات.
5 - تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه عند ما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي من أجله تم إبرام الإلتزام المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
6 - عند ما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضع للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح الرأسمالية
1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6 ، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقد الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة، للضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا :
أ (أ) كان للشخص المعني، قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة إعتيادية، في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض القيام بنشاطه. ففي هذه الحالة لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا جزء المداخيل المنسوب لتلك القاعدة ؛ أو ب إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى، تمتد لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 91 يوما، خلال مدة تساوي إثنى عشرة (12) شهرا. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا جزء المداخيل الناتجة عن هذه الأنشطة الممارسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تشمل عبارة : « مهنة حرة » بوجه خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمهندسين والمحامين وجراحي الأسنان والمحاسبين والمهندسين المعماريين. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 18، 19 و 20، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافأت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، إذا :
أ (أ) كان الشخص المستفيد من المكافآت، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 91 يوما. خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج (ج) كانت لا تتحمل عبء المكافآت، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة.
الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور ، يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة:
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة 1 تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضو في مجلس إدارة أو في في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
2 - إن المكافآت التي يحصل عليها شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى والمدفوعة من قبل شركة مقابل وظائف يومية ذات طابع تقني أو إداري تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 15 المهن غير المستقلة).
المادة 17
فتح المادةالفنانون - والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الإستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، تعفى المداخيل الناتجة عن الأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 والمحققة بموجب إتفاقية أو تسوية تتم بين الدولتين المتعاقدتين، من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة تمول كليا أو أساسا بالأموال العمومية لدولة متعاقدة أو للدولتين المتعاقدتين أو الجماعاتهما المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة لهما .
المادة 18
فتح المادةالمعاشات تخضع المعاشات والربوع العمرية الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولتين المتعاقدتين. 12 جمادى الاولى عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : 1 (1) يحمل جنسية هذه الدولة، أو
(2) أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) إن المعاشات المدفوعة، من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق إقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 تطبق أحكام المواد 15، 16 و 18، على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالأساتذة والباحثون والطلبة
1 - عندما يتوجه شخص إلى دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة أو من جامعة أو معهد أو مدرسة فيها، أو متحف أو من أي مؤسسات ثقافية أخرى موجودة في هذه الدولة، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي لمدة لا تتجاوز سنتين (2) لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو القيام بأبحاث في هذه المؤسسة، الذي يكون أو سبق له أن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، قبل أن يتوجه إليها، فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى، فيما يتعلق بالمكافآت المرتبطة بهذه الأنشطة، شريطة أن تكون هذه المكافآت متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.
2 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن، يكون أوسبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى، شريطة أن لا تتجاوز المبالغ في سنة واحدة مبلغ إجمالي يساوي سبعمائة (700) دولار ، أو أي مبلغ آخر تحدده السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عند ما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الإتفاقية، والمتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأخرى. 3 إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لإستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم فيها المؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادةتفادي الإزدواج الضريبي يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
1 - (أ (أ) بالنسبة للجزائر :
عند ما يتلقى مقيم بالجزائر، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بأندونيسيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في أندونيسيا. غير أن المبلغ المخصوم، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم، والمتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في الجزائر / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ب بالنسبة لأندونيسيا :
عند ما يتلقى مقيم بأندونيسيا، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بالجزائر ، طبقا لأحكام هذه الإتفاقية فإن أندونيسيا تقوم ، مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم، من الضريبة التي تحصل عليها، من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر. غير أن المبلغ المخصوم ، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في أندونيسيا.
2 - أ) قصد منح قرضا في دولة متعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر أنها تشمل الضريبة التي كان يفترض دفعها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها خفضت أو ألغيت من طرف تلك الدولة الأخرى، طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالحوافز الجبائية ب يطبق هذا النص خلال الثلاث سنوات الأولى من سريان مفعول هذه الإتفاقية، وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد التشريع المتعلق بالحوافز الجبائية، الذي بمقتضاه يطبق هذا النص.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي إلتزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والإلتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية. يطبق هذا النص كذلك، وبغض النظر عن أحكام المادة الأولى على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين
2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي إلتزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 4 تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، و في نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى. 5 يعني لفظ « فرض الضريبة » الوارد في هذه المادة، الضرائب المشار إليها في هذه الإتفاقية.
المادة 25
فتح المادةالإجراءات الودية
1 - عند ما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الإتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين لأول إخطار بالتدابير ، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الإتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق إتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للإتفاقية. 3 تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك، التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الإتفاقية. كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الإتفاقية. 4 يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الإتصال ببعضها البعض، مباشرة بغية التوصل إلى إتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة وتقوم السلطات المختصة، عن طريق التشاور بتأسيس الإجراءات الثنائية وكذلك الشروط والمناهج والتقنيات المناسبة قصد وضع الإجراءات الودية المنصوص عليها في هذه المادة، حيز التطبيق.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات 1 تتبادل السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين، المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الإتفاقية، أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الإتفاقية إذا كان فرض الضريبة، المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للإتفاقية على وجه الخصوص، قصد مكافحة التهرب والغش الجبائي، فيما يخص هذه الضرائب. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة الأولى. تحفظ المعلومات المحصل عليها، من طرف دولة متعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة.
غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات، أصلا، سرية في الدولة التي تقوم بتبليغها، فإنه لا يجوز إبلاغها، إلا 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للأشخاص أو السلطات ) بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الإتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات.
المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات، هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ولكنهم يمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ (أ) بإتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها والممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى ب بتقديم معلومات، لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة، أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالف للنظام العام.
المادة 27
فتح المادةالموظفون الدبلوماسيون والأعوان القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، بالإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 28
فتح المادةالمساعدة لتحصيل الضرائب
1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، تطبيقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - يستفيد الدين الجبائي الذي من أجل تحصيله ثم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في الدولة المطلوبة. 4 تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةسريان المفعول
1 - تدخل هذه الإتفاقية سريان المفعول، عند تاريخ إشعار الحكومتان المعنيتان بعضهما البعض، كتابيا، بإنتهاء إجراءات المصادقة الدستورية التي تتطلبها تشريعاتهما.
2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الإتفاقية سريان المفعول، و
ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل في السنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الاتفاقية سريان المفعول.
المادة 30
فتح المادةإلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن لكل دولة متعاقد، أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، عن طريق إشعار كتابي، قبل 30 جوان من كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء،
ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، المتعلقة بالسنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع الإتفاقية.
حررت بجاكرتا في 28 أفريل 1995، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والأندونيسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية بروتوكول في اللحظة التي باشر فيها الموقعان أسفله، توقيع الإتفاقية الرامية إلى تجنب الإزدواج الضريبي إتفقا الموقعان أسفله على الأحكام الآتية :
بالنسبة لأندونيسيا ، فقد تم الإتفاق على أن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالضرائب على الثروة، لا تطبق إلا إذا كانت هذه الضرائب مستحقة، طبقا للتشريع الجبائي الأندونيسي.
المادة 2
فتح المادةالفقرة (3) (أ) ( ط ط ط) و(ط ط ط ط ) من المتفق عليه أن عبارتي : "الرسم على النشاط المهني" و "الدفع الجزافي، تعتبران فيما يخص الجزائر، كضرائب على الدخل.
المادة 2
فتح المادةالفقرة (3) (أ) (ط ط ط ط ط ) من المتفق عليه، فيما يخص الجزائر، أن "الضريبة على الأملاك" هي ضريبة على الثروة.
المادة 10
فتح المادةالفقرة (6) :
من المتفق عليه، أن الضريبة الإضافية، لا تطبق إلا على الشخص المقيم بالجزائر والذي يملك مؤسسة مستقرة بأندونيسيا.
المادة 18
فتح المادةالفقرة (2) :
تعني عبارة "الربوع العمرية" مبلغا ثابتا يتم دفعه دوريا وفي آجال محددة طيلة الحياة، أو طوال مدة زمنية معينة وأكيدة، شريطة أن يكون قد تم دفع مساهمات نقدا أو عن طريق أية وسيلة أخرى معادلة.
المادة 2
فتح المادةالفقرة (3) (أ) (ط ط ط ط ط ط) من المتفق عليه أن "الأتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب عند تطبيق المادة 23 تعتبر ضرائب حقيقية على الدخل، مدفوعة للحكومة الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةالفقرة (3) (ب) :
نظرا لكون الدخل الذي تستمده الحكومة الأندونيسية من البترول والغاز، ومن القطاعات المنجمية الأخرى، قد تم تحديده إلى نسب محددة، بما في ذلك الضريبة على الدخل المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج، وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، فإن الإتفاقية لا يمكن تطبيقها على مثل هذا الدخل. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةالفقرة (1) المادة 13 ، المادة 15 الفقرة
(3) والمادة 22 الفقرة (3) :
فيما يتعلق بالمادة 8 الفقرة (1) المادة 13، والمادة 15 الفقرة (3) ، والمادة 22 الفقرة (3)، فإنه من المتفق عليه أن لفظ المقيم يشمل كذلك "مقر الإدارة الفعلية كما هو منصوص عليه في المادة 4.
المادة 30 من المتفق عليه أن نصوص الاتفاقية قد تمت صياغتها باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية، بينما يتخد مشروعي الإتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كمرجع. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول.
حررت بجاكرتا في 28 أبريل 1995 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية..
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.