مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . 6
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعيا منهما بروابط الأخوة العريقة والتضامن التي تربط الشعبين الشقيقين، وإيمانا منهما بضرورة السعي من أجل التحسين المتواصل لعلاقات الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تجسيد طموحات شعبيهما على أسس دائمة وصحيحة وتمسكا منهما بتحقيق المباديء النبيلة والأهداف المدرجة ضمن معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين الحاملين لجواز سفر ساري المفعول التنقل بكل حرية إلى إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون الخضوع مسبقا إلى الحصول على تأشيرة سفر.
وينطبق الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على الإقامة التي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر .
المادة 2
فتح المادةيجب على الرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين المجبرين على تمديد مدة إقامتهم إلى أكثر من ثلاثة (3) أشهر كما هو منصوص عليه في المادة السابقة، وذلك لأسباب إستثنائية وطارئة، الحصول على ترخيص ضروري لهذا الغرض من طرف السلطات المحلية المختصة.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإقامة الإضافية هذه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 3
فتح المادةيمكن لرؤساء البعثات الديبلوماسية والممثليات القنصلية والموظفين بها المعتمدين لدى الطرف المتعاقد الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون تحت نفس السقف باستمرار ويملكون جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مهمة خلال مدة مهمتهم في البلد المستقبل، أن يغادروا تراب هذا الأخير والعودة إليه وذلك بمجرد إستظهار جوازاتهم الدبلوماسية أو جوازات المهمة تكون صالحة أمام سلطات المركز الحدودي.
المادة 4
فتح المادةتحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول والإقامة في بلدها للأشخاص غير المرغوب فيهم.
المادة 5
فتح المادةإن تنقل السيارات السياحية والنفعية بين البلدين خاضع للقوانين الجمركية المعمول بها في البلدين.
المادة 6
فتح المادةعلى الرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين الذين يرغبون في الذهاب إلى موريتانيا وإلى الجزائر، على التوالي، لممارسة نشاطات مهنية أجرية أو نشاط آخر مربح، أن يقدموا طلبا مسبقا إلى السلطات المختصة للبلد المستقبل.
المادة 7
فتح المادةيبقى الرعايا الجزائريون والرعايا الموريتانيون المقصودون بالذكر في المادة 6 خاضعين للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين والمتعلقة بممارسة نشاط مهني أجري أو نشاط آخر.
المادة 8
فتح المادةيلتزم كل طرف متعاقد بمعاملة رعايا الطرف الآخر حسب مباديء المعاملة بالمثل وعدم التمييز مقارنة بمواطنيه ذاتهم.
المادة 9
فتح المادةيتمتع الرعايا الجزائريون والرعايا الموريتانيون الذين يعيشون في موريتانيا وفي الجزائر على التوالي بالحماية القانونية والقضائية الكاملة لشخصهم وأموالهم على تراب الدولة الأخرى.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تكون محل أي إجراء تعسفي أو تمييزي، الشركات المدنية والتجارية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به في البلد المستقبل والكائن مقرها على ترابه والتي يمتلكها رعايا إحدى الدولتين.
إن ممتلكات رعايا كل من البلدين المتواجدة بإقليم البلد الآخر لا يمكن أن تخضع إلى إجراءات نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة وفقا للقانون.
المادة 11
فتح المادةفي حالة قيام حكومة أحد الطرفين المتعاقدين باتخاذ قرار إبعاد ضد مواطن من الطرف الآخر، باعتبار نشاطه يشكل تهديدا للنظام العام، عليها بإبلاغه مع مراعاة أجل معقول قبل الإبعاد.
يمكن أن ينفذ هذا الإبعاد بأثر فوري في حالة الإستعجال المطلق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيحتفظ كل من الطرفين بحقه، لأسباب أمنية أو تتعلق بالنظام العام، في تعليق تطبيق هذا الإتفاق مؤقتا.
في حالة اتخاذ هذا القرار يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بالطرق الديبلوماسية.
وفي حالة العدول عن هذا القرار يتم إبلاغ الطرف الآخر بصفة مماثلة وبنفس الشروط.
المادة 13
فتح المادةمدة هذا الإتفاق خمس سنوات ويجدد ضمنيا، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في مراجعته أو إلغائه ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنتهاء مدة صلاحيته.
المادة 14
فتح المادةيحل هذا الإتفاق محل الإتفاق القنصلي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 3 ديسمبر 1969
المادة 15
فتح المادةسيخضع هذا الإتفاق للمصادقة وفقا للإجراءات .
الدستورية لكل طرف متعاقد.
وسيدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية في 20 صفر 1417 الموافق 6 يوليو 1996.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون بالوكالة / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.