مرسوم رئاسي رقم 97-338 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتبمر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995 . 3
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط يوم 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال دولية اتفاق التعاون في ميدان التكوين المهني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومتا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تعزيز وتنمية علاقات التعاون بينهما على أسس متينة تقديرا لدور هذا التعاون في ترسيخ أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين وفي نطاق عملهما المشترك على تدعيم بناء صرح المغرب العربي الكبير.
قررتا عقد اتفاق ثنائي في ميدان التكوين المهني، نصه كما يلي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على اقامة تعاون متين بينهما في ميدان التكوين المهني قصد الرفع من مستوى هذا القطاع وتقويته بما يكفل تقدم البلدين.
المادة الثانية يشمل هذا الاتفاق ما يأتي :
تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات المتعلقة بالتكوين المهني اقامة أيام دراسية بكلا البلدين للتعريف بأنظمة التكوين المهني تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقطاع التكوين المهني قصد التعريف بإمكانيات كلا البلدين في هذا الميدان بغية وضع إطار للتكامل بينهما،
- تبادل برامج التكوين في مختلف التخصصات المهنية وكذا الكتب والمجلات والنشرات والاشرطة والأفلام العلمية بهدف توحيد المناهج، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إعداد الاطر العاملة بهذا القطاع وتبادل المكونين استفادة من حلقات التكوين وتحسين الخبرة تبادل المتدربين ومنح التكوين والتكوين المستمر، تشجيع توأمة المؤسسات التكوينية الموجودة في كلا البلدين.
المادة الثالثة للوصول إلى تحقيق أهداف هذا الإتفاق تسعى حكومتا البلدين إلى إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تنفيذية بين الجهات المعنية، مع ضرورة البحث المشترك عن مختلف مصادر التمويل وطنيا ودوليا.
المادة الرابعة تسهيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق والاتفاقات والبروتوكولات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، تشكل لجنة مشتركة تجتمع مرتين في السنة على الأقل بصورة دورية في نواكشوط والجزائر تكون مهامها :
- وضع برامج تنفيذية سنوية لبلورة التعاون في مجال التكوين المهني.
- تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها التمويل، التسيير).
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها.
المادة الخامسة يعهد إلى كل من القطاعين تعيين منسقين دائمين في اللجنة الفنية المشتركة من بين المسؤولين في ميدان التكوين المهني ويمكن للجنة أن تستدعي خبراء مختصين للمشاركة في أشغالها.
المادة السادسة تتم المصادقة على هذا الاتفاق وفقا للترتيبات المتبعة في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامه. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه المادة السابعة.
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا مالم يبد أحد الطرفين رغبته لإنهاء العمل به في موعد يسبق تاريخ نفاذه بثلاثة أشهر على الأقل، وتبقى العقود التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في نواكشوط في 8 رمضان 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية عبد الله ولد عبدي حسان العسكري وزير الوظيفة العمومية وزير التكوين والشغل والشباب المهني والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.