مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية 2022، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء 14 سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.