مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.