قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.