مرسوم رقم 70 80 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-371 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية 811
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمادة 17 مكرر هذا نصها :
المادة 17 مكرر
فتح المادةخلافاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم وبصفة انتقالية فان التعيينات في الوظيفة النوعية المستشار رياضي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه تخضع للشروط الآتية :
ا - سنتان من الخدمة الفعلية كأستاذ للتربية البدنية والرياضية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، ب أربع سنوات من الخدمة الفعلية من أول يناير سنة 1973 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ..
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-371
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-371 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.