قرار

قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.