ج.ر عدد 2 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 18–342 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. …………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا……………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 9 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية…… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة…… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة التقنية المكلّفة بالإحصائيات الجهوية بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………… 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المراقبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 18 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة…………………………………………………………….. 32

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 الجدول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير وأحد عشر مليونا وثمانمائة وستون ألفا ومائة وواحد وتسعون دينار 6.011.860.191( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير وأحد عشر مليونا وثمانمائة وستون ألفا ومائة وواحد وتسعون دينار 6.011.860.191( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارا ت وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – المصالح التكاليف الملحقة……………. 1.669.269.173 مجموع القسم الرابع 1.669.269.173 مجموع العنوان الثالث 1.669.269.173 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.669.269.173 مجموع الفرع السادس 1.669.269.173 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 1.669.269.173

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 6.961.221 مجموع القسم الرابع 6.961.221 مجموع العنوان الثالث 6.961.221 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.961.221 مجموع الفرع الأول 6.961.221 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمحاسبة – التكاليف الملحقة……………………………………. 71.485.870 مجموع القسم الرابع 71.485.870 مجموع العنوان الثالث 71.485.870 مجموع الفرع الجزئي الأول 71.485.870 مجموع الفرع الثاني 71.485.870 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للجمارك – التكاليف الملحقة……………………………………… 13.285.418 مجموع القسم الرابع 13.285.418 مجموع العنوان الثالث 13.285.418 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.285.418 مجموع الفرع الثالث 13.285.418 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 91.732.509

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 9.254.644 مجموع القسم الرابع 9.254.644 مجموع العنوان الثالث 9.254.644 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.254.644 مجموع الفرع الأول 9.254.644 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 9.254.644

وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 4.249.000 مجموع القسم الرابع 4.249.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………………………………. 540.000.000 مجموع القسم السادس 540.000.000 مجموع العنوان الثالث 544.249.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 544.249.000 مجموع الفرع الأول 544.249.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 544.249.000

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 2.399.481 مجموع القسم الرابع 2.399.481 مجموع العنوان الثالث 2.399.481 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.399.481 مجموع الفرع الأول 2.399.481 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 2.399.481

وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 994.764.538 مجموع القسم الرابع 994.764.538 مجموع العنوان الثالث 994.764.538 مجموع الفرع الجزئي الأول 994.764.538 مجموع الفرع الأول 994.764.538 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 994.764.538

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 3.649.921 مجموع القسم الرابع 3.649.921 مجموع العنوان الثالث 3.649.921 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.649.921 مجموع الفرع الأول 3.649.921 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 3.649.921

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 239.870.979 مجموع القسم الرابع 239.870.979 مجموع العنوان الثالث 239.870.979 مجموع الفرع الجزئي الأول 239.870.979 مجموع الفرع الأول 239.870.979 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 239.870.979

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 3.347.909 مجموع القسم الرابع 3.347.909 مجموع العنوان الثالث 3.347.909 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.347.909 مجموع الفرع الأول 3.347.909 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 3.347.909

وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 963.697 مجموع القسم الرابع 963.697 مجموع العنوان الثالث 963.697 مجموع الفرع الجزئي الأول 963.697 مجموع الفرع الأول 963.697 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 963.697

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة – التكاليف الملحقة………………………………….. 11.597.040 مجموع القسم الرابع 11.597.040 مجموع العنوان الثالث 11.597.040 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.597.040 مجموع الفرع الأول 11.597.040 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 11.597.040

وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 87.761.253 مجموع القسم الرابع 87.761.253 مجموع العنوان الثالث 87.761.253 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.761.253 مجموع الفرع الأول 87.761.253 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 87.761.253

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 5.178.738 مجموع القسم الرابع 5.178.738 مجموع العنوان الثالث 5.178.738 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.178.738 مجموع الفرع الأول 5.178.738 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 5.178.738

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 2.335.706.400 مجموع القسم الرابع 2.335.706.400 مجموع العنوان الثالث 2.335.706.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.335.706.400 مجموع الفرع الأول 2.335.706.400 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 2.335.706.400

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 10.999.409 مجموع القسم الرابع 10.999.409 مجموع العنوان الثالث 10.999.409 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.999.409 مجموع الفرع الأول 10.999.409 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 10.999.409

وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 1.115.500 مجموع القسم الرابع 1.115.500 مجموع العنوان الثالث 1.115.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.115.500 مجموع الفرع الأول 1.115.500 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 1.115.500

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 18–342 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعون مليون دينار 2.970.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعون مليون دينار 2.970.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني – التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 1.700.000.000 31-03 الأمن الوطني – المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 70.000.000 مجموع القسم الأول 1.770.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 1.200.000.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.970.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.970.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.970.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.970.000.000

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، الجدول 9 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–30 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار 14.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار 14.300.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………… 13.000.000.000 44-53 مساهمة في الديوان الوطني المهني للحليب………………………………. 1.300.000.000 مجموع القسم الرابع 14.300.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.300.000.000 مجموع الفرع الأول 14.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 14.300.000.000

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–318 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–228 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–229 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده خمسة (5) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : – تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام، – تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، – التنسيق مع المؤسسات العمومية تحت الوصاية والهيئات العمومية، – متابعة تطبيق الإصلاحات، – متابعة مخططات نشاط القطاع وإعداد حصائل النشاطات، – متابعة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمهنية، – متابعة التظلمات والعرائض.

  • وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 4 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 5 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتعليم، – المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين، – المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف، – مديرية التعاون والعلاقات الدولية، – مديرية الشؤون القانونية، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية الموارد المالية والمادية. المادة 2 : المديرية العامة للتعليم، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم، – إعداد استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، – تنظيم تنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي، – ضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتنظيم المدرسي،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – السهر، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، على إعداد وترقية الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية، – المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، في إعداد مدوّنات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، – تحديد معايير وطرائق تقييم التعلّمات والمكتسبات المدرسية ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية، – وضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذي علاقة بالأجهزة والهياكل المعنية، – ترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم، – ترقية النشاط الاجتماعي في مؤسسات التربية والتعليم، – تحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والمتوسط) والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، في إعداد الخريطة المدرسية، – ضبط كيفيات وإجراءات التسيير البيداغوجي للقسم ولمؤسسات التربية والتعليم، – المساهمة في ترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطويرها، – تطوير التعليم الخاص في مختلف مستويات التعليم، – المساهمة في تطوير التعليم المتخصص بمختلف أشكاله (المكيف و/أو المدمج والمتخصص)، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التعليم الابتدائي، وتكلف بما يأتي : – السهر على تحقيق مبدأ التمدرس الإجباري للأطفال وضمان تكافؤ الفرص للجميع، – ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الابتدائي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة، 9 جانفي سنة 2019 م – المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الابتدائي وتشخيص ملامح تخرج التلاميذ، – تحديد كيفيات وإجراءات التقييم البيداغوجي لتعلّمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر والقبول على مستوى التعليم المتوسط، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس التنظيم المدرسي وقواعده، – المشاركة في تحديد شروط تتويج الدراسة على مستوى التعليم الابتدائي وكيفيات القبول في السنة الأولى متوسط، – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ترقية النشاط الاجتماعي لتلاميذ المدارس الابتدائية، – السهر على ترقية النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية في المدارس الابتدائية، – السهر على تطوير التربية التحضيرية والعمل على تعميمها وترقية التعليم المتخصص، – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان تعليم مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم الابتدائي ومراجعتها، – ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الابتدائي، – السهر على ضمان متابعة توزيع الكتب المدرسية وكذا الوسائل التعليمية الأخرى، – تصميم مخططات التعلّمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الابتدائي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها، – تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي، – المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم الابتدائي، – تصميم مخططات عمل لترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية والسهر على تنفيذها في المدارس الابتدائية، – المشاركة في تطوير أنشطة الدعم الاجتماعي للتمدرس مع القطاعات المعنية.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلف بما يأتي : – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمعايير السير والتنظيم البيداغوجي والإداري للمدارس الابتدائية، والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد معايير التنظيم المدرسي في التعليم الابتدائي والسهر على تطبيقها، – المشاركة في تحديد احتياجات مستخدمي التعليم والتأطير في المدارس الابتدائية، – تحديد التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد “مشروع المؤسسة”، والسهر على ضمان تحقيقه في المدارس الابتدائية، – المشاركة في تنظيم الحياة المدرسية وترقيتها. ج) المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي : – ترقية التربية التحضيرية والعمل على تعميمها تدريجيا في قطاع التربية الوطنية، – التكفل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلم، – السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم الابتدائي، – المشاركة في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، – ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرّسمية للتعليم الابتدائي ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. )2 مديرية التعليم المتوسط، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتوسط في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة، – المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم المتوسط وتحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية التعليم المتوسط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 – ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي لتعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر، – إعداد جهاز إرشاد مدرسي ومهني والسهر على متابعة تنفيذه بالتعاون مع الأجهزة والهياكل المعنية، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم المتوسط، – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة تلاميذ المتوسطات، – السهر على ترقية النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية في المتوسطات، – المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط، – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان تعليم متوسط مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم المتوسط ومراجعتها، – ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم المتوسط، – تصميم مخططات التعلّمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها، – تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي، – المشاركة في دراسة النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم المتوسط وتحليلها، – تصميم مخططات عمل لترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية، والسهر على تنفيذها في المتوسطات، – المشاركة في تطوير أنشطة الدعم الاجتماعي للتمدرس مع القطاعات المعنية، – ضبط مبادئ وشروط وطرق وإجراءات الإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية للتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، والسهر على تنفيذها،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم المتوسط، – المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطور البيداغوجي. ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلف بما يأتي : – إعداد التوجيهات والتعليمات المرتبطة بمعايير السير والتنظيم البيداغوجي والإداري للمتوسطات، والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد معايير تنظيم التمدرس في التعليم المتوسط والسهر على تطبيقها، – المشاركة في العمليات المتعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل البشرية والم الية والمادية في المتوسطات، – تحديد التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد “مشروع المؤسسة”، والسهر على ضمان إنجازه في المتوسطات، – المشاركة في تنظيم الحياة المدرسية في المتوسطات وترقيتها. ج) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي : – التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلّم، – السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم المتوسط، – المشاركة في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، – ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم المتوسط ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. )3 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة، 9 جانفي سنة 2019 م – المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتحديد ملامح تخرج التلاميذ، – تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – إعداد مدوّنة الوسائل التقنية البيداغوجية، – تحديد ملامح الالتحاق والخروج لجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطور مختلف المواد، – ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي لتعلّمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر، – إعداد جهاز توجيه مدرسي والسهر على متابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة التلاميذ في الثانويات، – السهر على ترقية النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية في الثانويات، – تحضير واختيار فئة من تلاميذ الثانويات ذوي المواهب المتميزة في مادة أو عدة مواد لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية، – المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، – التكفل بترقية نخبة مدرسية لتطوير الامتياز والابتكار والنقد، – السهر على ضمان تعليم ثانوي عام وتكنولوجي مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتكلف بما يأتي :

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م – المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ومراجعتها، – المشاركة في تحديد وتجديد المسارات الدراسية للتلاميذ وكيفيات التقييم البيداغوجي، والانتقال والقبول في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها، – ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي، – المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – تصور مخططات عمل لتطوير الابتكار البيداغوجي وترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية، والسهر على تنفيذها في الثانويات، – المشاركة في تطوير أنشطة الدعم الاجتماعي للتمدرس مع القطاعات المعنية، – المشاركة في تحديد شروط وطرق وإجراءات التوجيه المدرسي خلال المسار الدراسي، والسهر على تطبيقها، – ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتجديد البيداغوجي. ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلف بما يأتي : – إعداد التوجيهات والتعليمات المرتبطة بمعايير السير والتنظيم البيداغوجي والإداري للثانويات، والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد معايير التنظيم المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والسهر على تطبيقها، – المشاركة في العمليات المتعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية في الثانويات، – تحديد التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد “مشروع المؤسسة”، والسهر على ضمان إنجازه في الثانويات، – إعداد التدابير التربوية التي تسمح بترقية الحياة المدرسية لتحسين الأداء المدرسي، والسهر على تطبيقها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 ج) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي : – التكفل، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – المشاركة في إعداد تعليم متخصص يسمح بتطوير قدرات الإبداع والابتكار لدى التلاميذ الذين يمتلكون مواهب متميّزة ويحققون نتائج تثبت تفوقهم، والسهر على متابعة تنفيذه، – اكتشاف التلاميذ ذوي المواهب المتميزة المتحصلين على نتائج استثنائية تثبت التفوق، – السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلم، – المشاركة في تقييم برامج التعليم الثانوي المتخصص ومردود التلاميذ، – المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر، – السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – الإشراف على الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، – ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. المادة 3 : المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في ميدان التكوين، – المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في ميدان احترافية الموظفين عن طريق التكوين، والسهر على تنظيم تنفيذها، – إعداد المخططات القطاعية واللامركزية للتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – تنظيم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لاحترافية الموظفين عن طريق التكوين، – ضبط معايير وأساليب تقييم التكوين ووضع أجهزة ضبط مناسبة لضمان فعاليتها والسهر على تطويرها، – ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، – المساهمة في إعداد وتطوير الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية الموجهة للتكوين بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، – المساهمة في ترقية البحث في ميدان التكوين، – المشاركة في إعداد مشاريع التكوين، في إطار التعاون الوطني والدولي، وضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم مديريتين (2) : )1 مديرية التكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد عناصر استراتيجية تطوير القطاع في ميدان التكوين المتخصص وضمان متابعتها وتقييم تنفيذها، – إعداد برامج التكوين المتخصص، والسهر على تحسينها وتحيينها، – تحديد أساليب ومعايير وإجراءات تقييم التكوين المتخصص، والسهر على مراقبة مطابقتها للمرجعية الوطنية للتكوين، – إعداد التوجيهات العامة والتعليمات المتعلقة بمعايير وقواعد تنظيم التكوين المتخصص، – قيادة عمليات تصميم وإعداد الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية للتكوين المتخصص، – المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في ميدان الموارد البشرية وإعداد ميزانية التكوين، – المساهمة في ترقية كل نشاط دراسة أو بحث ذي صلة بالتكوين المتخصص. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للبرامج ووسائل التكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي : 9 جانفي سنة 2019 م – المشاركة في تحليل احتياجات وطلبات التكوين المتخصص، وإعداد المحتوى البيداغوجي لبرامجه بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، ونشرها وضمان متابعتها، ومراقبة تطبيقها في مؤسسات التكوين، – ضبط كيفيات تقييم معارف فئات موظفي القطاع المستهدفة بالتكوين المتخصص، وكذا شروط نجاحهم، – المشاركة في تصميم وإنتاج الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية مع الأجهزة والهياكل المعنية، وكذا إنجاز دراسات وبحوث ذات صلة بالتكوين المتخصص. ب) المديرية الفرعية للتكوين المسبق للتعيين أو للترقية، وتكلف بما يأتي : – الإشراف على إعداد مخطط التكوين المتخصص لموظفي قطاع التربية الوطنية، وضمان متابعة تنفيذه وتقييمه في مؤسسات التكوين، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بقواعد تنظيم التكوين التحضيري لشغل الوظيفة، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بقواعد تنظيم التكوين المتخصص والتكميلي بهدف الترقية إلى رتبة أعلى، والسهر على تطبيقها. )2 مديرية التكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية للتكوين المستمر وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها، – المشاركة في إعداد برامج التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تحسينها وتحيينها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، فضلا عن مراقبة مطابقتها للمرجعية الوطنية للتكوين، – تحديد أساليب ومعايير وإجراءات تقييم التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تطبيقها، – إعداد التوجيهات العامة والتعليمات المتعلقة بمعايير وقواعد تنظيم التكوين أثناء الخدمة، – الإشراف على عمليات تصميم وإعداد الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية للتكوين أثناء الخدمة، – المساهمة في ترقية كل نشاط دراسة أو بحث ذي صلة بالتكوين أثناء الخدمة، – اقتراح طرق ووسائل تفعيل التكوين المستمر وتطويره وضمان متابعته.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للبرامج ووسائل التكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحليل الاحتياجات في مجال التكوين أثناء الخدمة وإعداد المحتوى البيداغوجي لبرامجه، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها في مؤسسات التكوين، – ضبط أساليب ومعايير وأدوات تقييم التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في إعداد وتطوير دعائم التكوين عن بعد، – المشاركة في تصميم وإنتاج الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية مع الأجهزة والهياكل المعنية، وكذا إنجاز دراسات وبحوث ذات صلة بالتكوين أثناء الخدمة. ب) المديرية الفرعية لتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد مخطط التكوين المستمر وتحسين المستوى لموظفي قطاع التربية الوطنية، وضمان متابعة وتقييم تنفيذه، – إعداد أنظمة التكوين المستمر، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، تستجيب لاحتياجات القطاع في مجال التكوين، والسهر على متابعة تنفيذها، – إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمعايير تنظيم التكوين المستمر وتنشيطه والسهر على تطبيقها. المادة 4 : المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال الحوكمة والحوكمة الإلكترونية، – المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في مجال الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية وتنظيم اليقظة التكنولوجية والإعلامية وتقييم النظام التربوي والاستشراف، والسهر على متابعة تنفيذها وتقييمها، – إعداد أدوات تخطيط تنمية القطاع في مجال الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، – تصور الاستراتيجية القطاعية في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، والمصادقة عليها والسهر على ترقية المحيط الرقمي للقطاع، – الإشراف على تصميم ووضع وتطوير نظام الإعلام للقطاع وضمان تطويره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 – إعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها، – قيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره، – المبادرة و/ أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته، – رصد ومراقبة التحولات الوطنية والدولية في ميدان التربية وتقدير انعكاساتها على النظام التربوي وتطوير الحلول والبدائل المناسبة، – وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي، – تنظيم تطوير نشاطات اليقظة الإعلامية والاستراتيجية، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها، – ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار وإعداد حصيلة عنها، – إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، – ضمان متابعة صيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، – إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل القاعدية والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه، – السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أ) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية والممتلكات، وتكلف بما يأتي : – تحضير المعطيات الضرورية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، والسهر على متابعة تنفيذها، – ضبط المنهجية والمقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية فضلا عن تلك المتعلقة بصيانة ممتلكات القطاع والمحافظة عليها، – تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف مشاريع الاستثمارات المدرسية طبقا للتنظيم المعمول به، – ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار اللامركزية على مستوى الولايات والتحويلات المالية ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية، – تحديد القوام المادي للاحتياجات بعنوان كل سنة دراسية، – المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع والسهر على تحيينها، – السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية. ب) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي : – تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، والسهر على متابعة تنفيذها، – ضبط منهجية ومقاييس تحضير إعداد الخريطة المدرسية ووضع أدوات عصرنتها، – تطوير وتحديث الخريطة المدرسية قصد تحقيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال تشخيص الفوارق بين الولايات وداخل الولاية، – وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة للبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم، – مسك البطاقية الوطنية لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وتسييرها، – السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية. 9 جانفي سنة 2019 م 2 – مديرية أنظمة المعلومات للتربية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية ومخططات تطوير القطاع في مجال إدماج واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية وتعميمها، – ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات التطوير في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وإعداد حصيلة عنها، – استغلال وتطوير وصيانة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقات الإعلام الآلي لدى الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – تطوير الأدوات التي تسمح بضمان اليقظة التكنولوجية في القطاع، والسهر على تنظيم تنفيذها، – ضمان المساعدة التقنية لمختلف الهياكل بهدف القيام بالإجراءات الضرورية لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية، – تقييم احتياجات القطاع في مجال قواعد ومقاييس الأمن المعلوماتي، وضمان احترام تطبيقها، – إعداد واقتراح بدائل وحلول ممكنة لأبرز مشاكل القطاع في المجال المعلوماتي بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – وضع نظام معلوماتي مؤسساتي شامل للقطاع، والسهر على استغلاله وتطويره، – استخدام جميع أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية “المهنية” كحلول للاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل الوزارة، وضمان انسجام إدماجها في النظام المعلوماتي المؤسساتي الشامل للقطاع، – تصميم وتطوير أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية داخل مختلف هياكل القطاع، – وضع أدوات اليقظة المعلوماتية لاقتراح إدماجها في القطاع، – ضمان المساعدة التقنية المتعلقة بتطوير بوابة القطاع واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م ب) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي : – تحديد احتياجات القطاع في مجال الأدوات والمقاييس المعلوماتية من أجل إعداد إطار مرجعي معلوماتي معياري موجه للتربية، – السهر على الإدماج الأمثل والمنسجم لأنظمة المعلومات والشبكات المعلوماتية للقطاع وضمان حسن سيرها، – التحكم في وضع المواصفات التقنية لاقتناء التجهيزات والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع، – وضع الأدوات اللازمة لضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن التجهيزات والشبكات المعلوماتية. 3 – مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد مشاريع تمهيدية ومخططات تنمية القطاع في مجال الدراسات الإحصائية والتقييمية والاستشرافية للنظام التربوي، – متابعة ومعالجة وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي، – وضع جهاز تقييم داخلي وخارجي للنظام التربوي، – إعداد المؤشرات النوعية المتعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مراقبة مطابقتها لمرجعية التقييم الوطنية والدولية، – تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيته، – إنجاز كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع أو تنميته. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي : – وضع نظام لجمع وتحليل واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي، – الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – تأسيس بنك معطيات إحصائية يتعلق بالقطاع والسهر على تحيينه وضمان توزيعه على نطاق واسع، – المبادرة بتحليل واستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصاءات القطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 ب) المديرية الفرعية لتقييم الأنظمة والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – إعداد مؤشرات القياس التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية المسطرة، – وضع جهاز تقييم للنظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية، – تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات المدرسية، – متابعة ومراجعة كل التغييرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد كل دراسة استشرافية تسمح بتطوير رؤى جديدة ترتبط بالإجراءات المرافقة للأنشطة التربوية، – وضع الأدوات اللازمة لضمان اليقظة الاستراتيجية في ميدان اختصاصها. المادة 5 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في المفاوضات وإعداد اتفاقيات التعاون والتبادلات في الميدان التربوي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الجهوية والدولية، – العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، على تحضير برامج إقامة الوفود الأجنبية بالجزائر، وكذا مهمات البعثات الجزائرية بالخارج، في إطار العلاقات الثنائية للتعاون والتبادلات في ميدان التربية، – استكشاف واستغلال فرص التعاون والتبادل مع جميع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية والجهوية والمنظمات غير الحكومية، – تحضير وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالتعليم والتعلّمات لفائدة التلاميذ وكذا تكوين الموظفين وضمان متابعتها وتقييمها، – إعداد اتفاقات إنشاء مؤسسات تربوية جزائرية بالخارج وضمان متابعتها، والحرص على إشعاع الثقافة والموروث الجزائري في الخارج، – تحضير وتنفيذ اتفاقات تكوين موظفي القطاع وضمان متابعة وتقييم تنفيذها. وتضم مديرتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي : – استشراف فرص التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتربية والتعليم والبحث،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المختلطة للتعاون بين الحكومات، – تحضير وتنفيذ اتفاقات التعاون الثنائية وضمان متابعتها، – إجراء تقييم منتظم للتعاون الثنائي، – مرافقة المديريات المركزية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية في ترقية التبادلات الدولية، لاسيما في مجالات التربية، – استغلال كل فرصة للتبادل في مجال التكوين بين وزارة التربية الوطنية ونظيراتها الأجنبية، وكذلك بين المؤسسات الجزائرية للتربية ونظيراتها الأجنبية. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي : – ضمان تحليل وتلخيص ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال المؤتمرات الدولية حول الإشكاليات الكبيرة للتربية والتعليم والعلوم، – تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وترقيته وتحفيزه والتحضير لمشاركة القطاع في مختلف أنشطة هذه المنظمات، – تحضير وتنفيذ كل التدابير التي من شأنها تعزيز مشاركة المديريات المركزية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية في برامج التعاون المتعدد الأطراف، – نشر المعلومات على مستوى المديريات المركزية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، المتعلقة بفرص التعاون الممنوحة في الإطار المتعدد الأطراف وإعداد الإجراءات التي ينبغي وضعها بهدف مشاركة أفضل، لا سيما في برامج التعاون الدولية. المادة 6 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي : – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية والهيئات الخارجية المعنية، – ضمان مرافقة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، – المشاركة في مختلف أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون، 9 جانفي سنة 2019 م – ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها، – الرد على التظلمات المرفوعة من قبل المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارة القانونية والقضائية، – معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية للتربية الوطنية طرفا فيها ودراستها، مع ضمان الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية أمام الهيئات القضائية، – ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها، – ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية والمحلية وكذا المؤسسات تحت الوصاية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، – دراسة مشاريع النصوص التنظيمية لوزارة التربية الوطنية، – جمع مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الأجهزة والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية والمتعلقة بالشأن المدرسي، – ضمان مشاركة قطاع التربية الوطنية في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة من خلال دراسة النصوص المقترحة، – إبداء الآراء القانونية وتقديم جميع الملاحظات بخصوص مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني في طور الإعداد، – المشاركة في إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها، – السهر على المطابقة القانونية لمشاريع النصوص المعدة من قبل الأجهزة والهياكل التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية، – إعداد ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية مع الهيئات المعنية،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م – السهر على المطابقة القانونية للسندات الإدارية التي تعدها مصالح وزارة التربية الوطنية، – إعداد الدراسات المرتبطة بتطور قطاع التربية الوطنية، لاسيما في المجال القانوني. ب) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – التكفل بالقضايا ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية طرفا فيها، – متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح اللامركزية للتربية الوطنية والمؤسسات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها بصفة دورية، – معالجة التظلمات والطعون ذات الطابع العام في حدود مجال اختصاصها، – اقتراح كل التدابير المناسبة قصد ترشيد النفقات المرصودة للمنازعات، – إعداد وتوزيع دلائل ومذكرات تفسيرية وتوضيحية بشأن كيفية التعامل مع قضايا المنازعات داخل قطاع التربية الوطنية، – متابعة ملفّات القضايا المطروحة أمام الهيئات القضائية بصفة مباشرة أو عن طريق المحامين المعتمدين، – تقديم مساعدة إدارية وقانونية لمصالح التربية في الولايات والمؤسسات تحت الوصاية فيما يتعلق بالمنازعات المعالجة على مستواها، – إبداء الآراء وتقديم التوصيات في المسائل ذات الطابع القضائي. ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط قطاع التربية الوطنية وضمان نشرها، – ضمان الحفاظ على أرشيف قطاع التربية الوطنية وتسييره بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، – استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال في تسيير النصوص المتعلقة بالتربية الوطنية، – تصميم وإعداد النشرة الرّسمية للتربية الوطنية ونشرها وتوزيعها. المادة 7 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة تنظيم الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 – تنفيذ سياسة توظيف مستخدمي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم، – ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين وضبط التعداد، – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي : – ضمان توظيف وتسيير موظفي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمدرّسين الأجانب والمدرّسين الجزائريين العاملين في الخارج، – ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية، – تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية، – التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيّرين مركزيا، – ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلّمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية، – ضبط الاحتياجات إلى الموظفين المسيّرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصالح المعنية لتغطيتها. ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته، – المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي، – متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية، – تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة، – تحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالموظفين المسيّرين لا مركزيا.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي : – دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية ومتابعتها، – ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب الموظفين التابعين للتسيير اللامركزي، – دراسة واقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها، – المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع. المادة 8 : مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي : – القيام، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بإنجاز جميع العمليات المتعلقة بضبط الاحتياجات إلى الوسائل المادية والمالية، لا سيما تقدير الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز، – إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وتنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بها، – تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها، – تسيير الأملاك المنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية، – القيام بمراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية وتلك الخاصة بالخزينة العمومية، – ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي : – تحضير ميزانية التسيير وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقات ومراقبتها، – تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان تسيير الهياكل وتأطير التلاميذ، – تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، – العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته، 9 جانفي سنة 2019 م – مراقبة مدوّنات ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية وتحليلها. ب) المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها، – ضمان تصفية نفقات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، والأمر بصرفها، – ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها، – ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية، – ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات وأمانتها، – إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة الوطنية، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية التابعة للجنة الوزارية، – مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في كيفية إبرام الصفقات والعقود. ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي : – توزيع إعانات الدولة على المؤسسات العمومية تحت الوصاية قصد دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها، – ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع المالي والمحاسبي، والسهر على تطبيقها. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : – تموين الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان سيرها، – ضمان الشروط المادية اللازمة لنشاطات هياكل الإدارة المركزية، – ضمان أمن ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية، – تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها، – تسيير حظيرة السيارات. المادة 9 : يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مشترك بين وزير التربية

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، صلاحيات الوصاية والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مراد بن حالة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى تملغاغت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد توفيق حاج مسعود، بصفته نائب مدير لتطوير محددات النمو في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–318 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 أبريل سنة 2017، مهام السيّد سمير إدريسي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : – محمد طاهر ميلي، بصفته مفتشا، – حكيم لجرم، بصفته مكلفا بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بلقاسم فغول، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

2 جمادى الأولى عام – 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد صلاحي، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فتيحة غماز، بصفتها رئيسة للدراسات لدى المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الغاني لطرش، بصفته رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مراد سعال، بصفته مديرا لمسح الأراضي لولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد أمين عزوط، بصفته مديرا للضرائب في ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 9 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سعيد بودهان، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد ميلود بلوفة لكحل، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد بونقطة، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتهما على التقاعد :

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م – عبد المجيد مسعودي، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام، – عبد القادر رحلة، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليمان بوقرة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة سامية يونسي، بصفتها نائبة مدير للطب الخاص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين جهويين للميزانية : – عبد المجيد بن عريوة، بعنابة، – محمد سعدوت، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين جهويين للخزينة : – باحمد بابا واسماعيل، ببسكرة، – عبد العزيز زيدان، بقسنطينة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عز الدين عفيف، مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد مولحسن، مديرا للمدرسة الوطنية للخزينة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد توفيق حاج مسعود، مديرا للتحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة التقنية المكلّفة بالإحصائيات الجهوية بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة فتيحة غماز، مديرة تقنية مكلّفة بالإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للإحصائيات.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الغاني لطرش، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – خالد شيباني، في ولاية أم البواقي، – جمال ميلودي، في ولاية باتنة، – لويزة فيلالي، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – مراد مساعدية، في ولاية بجاية، – علي قوباع، في ولاية تيزي وزو، – الصديق بن طبيبل، في ولاية الجزائر، – أحمد دراجي، في ولاية الجلفة، – معاذ بوشفة، في ولاية جيجل، – سعيد بودهان، في ولاية سعيدة، – أمينة بويبة، في ولاية مستغانم، – الطاهر حوه، في ولاية البيض، – فتحية يعقوبي، في ولاية برج بوعريريج، – عبد القادر سلاوي، في ولاية الطارف، – غالم بومدمد، في ولاية ميلة. 9 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد ميلود بلوفة لكحل، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الشلف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : – سليمان بوقرة، مفتشا، – مقداد عقون، مديرا للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – صارة سليماني، رئيسة للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – ليلة حلفاوي، رئيسة للدراسات بقسم الإدماج والمناولة، – آسيا زعرور، رئيسة للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – عمارشلغوم، رئيسا للدراسات بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، – صالح كالون، رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – محمد بن يوسف بن بوعلي، رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – محمد عبد السلام عامر ميمون، رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة صوراية شرايطية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعيّنين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، كما يأتي : – محمد مولاي، رئيسا. ممثلو السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي :

  • كريمة خلال، عضوا،
  • سهيلة تومرت أوزيان، عضوا،
  • محمد بلقايد، عضوا،
  • محمد رضا أوضيح، عضوا،
  • سي خالد مهدي، عضوا، – لطفي مختار سي محمد، ممثل السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا، – منيرة عبد الرحمان، ممثلة السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، عضوا، – محمد بدريسي، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضوا، – لطفي دومانجي، ممثل معهد علم الإجرام وعلم الأدلة الإجرامية للدرك الوطني، عضوا، – عبد القادر فوزي سويدي الصحراوي، ممثل معهد علوم الأدلة الإجرامية للمديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – محرز بوشفر، ممثل مركز البحث النووي بالجزائر، عضوا، – منير مقراني، ممثل مركز البحث النووي بدرارية، عضوا، – صديق ولد اعمر، ممثل مركز البحث النووي ببرين، عضوا، – نور الدين بولفلفل، ممثل مركز البحث النووي بتامنغست، عضوا، – عبد الغاني عمارة، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوا. ممثلو السلك التعليمي للمركز : – عبد الناصر غزال، عضوا، – فاتح شنوفي، عضوا، – سمير شلباني، عضوا، – رابح زغوان، عضوا. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 25 يونيو سنة .2018 H قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المراقبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).

بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره، في مجلس المراقبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيّد محمد هامل، رئيسا، – السيّد مصطفى حنيفي، نائب رئيس، – السيّد نور الدين دربوشي، ممثل رئاسة الجمهورية،

2 جمادى الأولى عام 1440 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – العقيد لزهر بن صخرية، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيّدة ليلى سعد سعود، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّدة سليمة عبد الحق، ممثلة وزير الشؤون الخارجية، – السيّدة سليمة بدراني، ممثلة وزير المالية، – السيّد العايب نوار، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – السيّد محمد لوحايدية، ممثل وزير التجارة، – السيّد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، – السيّد محمد موراية، مدير الاستشراف بوزارة الطاقة. تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أمانة مجلس المراقبة. يكلف مجلس المراقبة بمتابعة ممارسة مهام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات. يبدي مجلس المراقبة آراء ويقدم توصيات حول المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 9 جانفي سنة 2019 م نشاطات اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتسجل في محضر بعد كل اجتماع، ويرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالمحروقات. يعدّ مجلس المراقبة تقريرا سنويا حول نشاطاته، ويرسله إلى الوزير المكلّف بالمحروقات. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 18 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاّء في السياحة.

بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 18 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاّء في السياحة، كما يأتي : “ السيّد محمد سفيان زوبير، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيّد نور الدين احمد سيد، ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة