قرار

قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 18 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.