مرسوم رئاسي رقم 18–277 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 44–04 " مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.