مرسوم رئاسي رقم 18–278 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار 6.560.000( دج) 18 نوفمبرسنة 2018 م مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار 6.560.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات............................................................... 1.500.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة........................................................... 600.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات........................................................... 460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.560.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني...................................................... 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.560.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.560.000 مجموع الفرع الأوّل 6.560.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 6.560.000 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 18 نوفمبرسنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.