قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية النحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر شهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 65-2 مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق | 11 يناير سنة 1965 يتضمن نشر الاتفاق الجزائرى الفرنسي | المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964 117 الإتفاق المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد . 118 مراسيم ، قرارات ، تعليمان رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 2765- مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن احداث سلك لنواب أعوان الجمارك . 119 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين ، والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز التعليم الشبه الطبي 120 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-26 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 ، يتعلق بتقويم وظيفة التعليم .
اتفاقات دولية مرسوم رقم 65 - - 2-2 مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن نشر الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964
118 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964 يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق الجزائرى الفرنسي المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 احمد بن بلة اتفاق يتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لضرورة تسوية العلاقات المقبلة بين البلدين بشأن النظم التكميلية للتقاعد ، ونظرا الى أنه قد صدر ، من جهة أخرى ، قرار رقم 62 597 بتاريخ 26 مايو سنة 1962 بشأن تنظيم الادارة العمومية وتحديد قواعد التنسيق المطبقة بين النظم الجزائرية وكذلك بين النظم الفرنسية والجزائرية للتقاعد التكميلي المطبق في فرنسا والجزائر . وانه بناء على هذه القواعد ، قد تم ابرام اتفاقيات بين مؤسسات التقاعد الجزائرية والفرنسية وان المبادىء التقنية التي كانت تعتمد عليها الاتفاقيات المذكورة قد تأثرت بسبب انتقال الاشخاص ، الذي حدث من جراء الظروف التي صاحبت حصول الجزائر على الاستقلال . ورغبة في تسوية حالة الاشخاص المعنيين في الاتفاقيات المشار اليها أعلاه ونظرا الى أنه ، علاوة على ما ذكر ، لا يقوم أى مشكل بخصوص تطبيق بروتوكول الاتفاق الذي تم ابرامه في 3 يوليو سنة 1961 بين المنظمات التي أمضت الاتفاقية الجماعية الوطنية ، من جهة ، وبين المنظمات التي أمضت الاتفاقية الجماعية الجزائرية للتقاعد واحتياط الاطارات بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1950 ، من جهة أخرى ، وذلك فيما يخص نظم التقاعد التكميلية الخاصة باطارات القطاع غير الفلاحي وان نفس الامر يشغل المهندسين ومستخدمي المناجم الجزائرية وذلك في نطاق الاتفاقية الموقعة في 20 اكتوبر سنة 1964 بين الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمي المناجم الجزائرية والصندوق المستقل للتقاعد التكميلي للمهندسين ومستخدمى المناجم الجزائرية اتفقتا على تطبيق المقتضيات التالية : الفرع الاول - التشريع الواجب تطبيقه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1384 المادة الاولى : ان التشريع الواجب تطبيقه هو التشريع التابع لمحل الشغل ، بشرط مراعاة الاستثناءات التي يمكن ادخالها على هذا المبدأ بموجب اتفاقية عامة تبرم بين الحكومتين. غير أنه يمكن للرعايا الفرنسيين المشتغلين بالجزائر ، أن يختاروا الالتحاق بمؤسسة فرنسية للتقاعد التكميلي وذلك بواسطة تصويت تقرره الاغلبية منهم في كل مؤسسة و ويستلزم هذا الالتحاق دفع المؤسسة لا قساط الاشتراك المقررة في القوانين الاساسية وفى تنظيمات المؤسسة المعتبرة ، ويجب أن يعبر المعنيون بالامر عن اختيارهم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ . وفي حاله انشاء مقاولة جديدة تقوم بعد هذا التاريخ يجب أن يعبر الرعايا الفرنسيون عن اختيارهم في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الانشاء المذكور . المادة 2 : ان الرعايا الجزائريين المشتغلين بالجزائر والتابعين ، بهذه الصفة وبموجب النظام الواجب تطبيقه عليهم لمؤسسات فرنسية للتقاعد التكميلى ، سينتمون بحكم القانون الى مؤسسة جزائرية ان الحقوق المكتسبة أو التي تكون في طريق الاكتساب والممنوحة من طرف المؤسسات الفرنسية التي يعنيها الامر تبقى مصونة وستضبط كيفيات استمرار الاحتفاظ بها بموجب اتفاقيات سوف يتم ابرامها بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية التي يعنيها الأمر الفرع الثاني - تسوية الماضي المادة 3 : يوضع حد ، ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 ، لتطبيق المرسوم المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 ، والاتفاقيات المبرمة على هذه القاعدة المادة 4 : ان الاشخاص الذين يكونون ، عند تاريخ دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ، منتمين تبعا لخدمات قاموا بها في الجزائر ، لمؤسسة جزائرية عضوة في المنظمة المشتركة المؤسسات الاحتياط (OCIP) او المؤسسات عاملة لحساب هذه الاخيرة ، يتم تكفيلهم ثانية ضمن الكيفيات التالية : أ) فيما يتعلق بالاشخاص من الجنسية الفرنسية المقيمين بفرنسا والحائزين على حقوق مكتسبة أو فى طريق الاكتساب او على حقوق عرضية تمنحها لهم مؤسسات جزائرية للتقاعد التكميلي برسم فترات من الخدمة قاموا بها في الجزائر قبل 1 يوليو سنة 1962 فيتقاضون عند الامكان منحا أو تقوم مؤسسات فرنسية بتثبيت حقوقهم ، ب ) وفيما يتعلق بالرعايا الفرنسيين المستوطنين في الجزائر فان المؤسسات الجزائرية تواصل القيام بالتزاماتها نحوهم ج ) أما الاشخاص الآخرون التابعون للمؤسسات الجزائرية فانهم يخضعون لاختصاص هذه المؤسسات تقوم المؤسسات التي تكون تحت يدها ملفات الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة بتحويل هذه الملفات تحت مراقبة
الثلاثاء 24 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 السلطات الادراية المختصة التابعة للبلدين ، الى المؤسسات | المشار اليها في المادة 5 أدناه المادة 5 : تتخذ الحكومتان الفرنسية والجزائرية جميع التدابير النظامية لاجل تحديد مستوى الفوائد الممنوحة للأشخاص التابعين لمؤسسات بلدهم ولتعيين مؤسسات الاستقبال المادة 6 : ان الاحتياطات والعناصر الاخرى الخاصة بالمتاع والتي تمسكها في فرنسا وفى الجزائر عند تاريخ فاتح يناير | سنة 1955 ، المؤسسات المشار اليها فى المقطع الاول من المادة وكذا أقساط الاشتراك التي لم تحول بعد الى فرنسا عند التاريخ المذكور ، يتم توزيعها ، بعد طرح المبالغ اللازمة لأداء القسط المستحق عن الفصل الرابع من سنة 1964 ، الى غاية :
- أربعة أخماس (5/4) للمؤسسات الفرنسية المشار اليها في المادة : أ . . خمس واحد ( 5/1 ) للمؤسسات الجزائرية المشار- إليها في المادة 4 ب و ج ) . فيما يخص تنفيذ التقسيم المنصوص عليه في هذه المادة 6 فان العمليات المالية التي أجرتها المؤسسات من 13 نوفمبر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 ، لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار الا فيما يتعلق بدفع الاداءات التي حل استحقاقها والمصاريف الخاصة بالادارة الجارية . تتخذ الحكومتان الفرنسية والجزائرية جميع التدابير النظامية لمباشرة التقدير ، على مستوى كل واحد من البلدين ، المجموع الاحتياطات والعناصر الأخرى المحددة من المتاع كما هو مبين أعلاه ثم اسنادها الى المنظمات المكلفة ، في نطاق المادة ه أعلاه 6 بتكميل الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 المادة 7 : ان مقتضيات هذا الاتفاق لا تطبق على الخاضعين للنظم التكميلية الفلاحية المادة 8 : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير سنه 1965 غير انه لا يلزم المؤسسات الواجب عليها دفع الاداءات بمقتضى هذا الاتفاق ، أن تؤدى الاقساط التي يحل أجلها بعد 31 مارس سنة 1965 أما الاداءات التي تقوم بها المؤسسات المدينة سابقا وذلك فيما بين فاتح يناير سنة 1965 وفاتح ابريل سنة 1965 ، فتدفع لحساب المؤسسات التي أصبحت مدينة بمقتضى هذا الاتفاق وتكون فيما بعد موضوع تسديدات مالية بين المؤسسات المذكورة ، تحت مراقبة السلطات الادارية التابعة للبلدين وحرر بباريس في نسختين بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1964 ( 14 شعبان عام 1384 ) . عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شعيب الطالب عن حكومة الجمهورية الفرنسية جان دوبروفلي مراسيم ، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-27 مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن احداث سلك لنواب أعوان الجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 26-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير المتخذة لتسهيل الدخول الى الوظيفة العمومية . و بمقتضى القانون رقم 63-321- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين . برسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث سلك لنواب أعوان الجمارك . المادة 2 : يكلف نواب أعوان الجمارك بمساعدة الاعوان | او الموظفين المماثلين لهم وبالنيابة عنهم في المهام الادارية التنفيذية المادة 3 : لا يوظف نواب أعوان الجمارك الا من بين المستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمشار اليهما أعلاه . المادة 4 : يرتب نواب أعوان الجمارك ضمن مقياس الاجور (2) من الصنف ج المادة 5 : يرتب نواب أعوان الجمارك في نفس الصنف الذى يستفيد منه الاعوان فيما يرجع للتعويضات من أي نوع كانت المنصوص عليها في المرسوم رقم 12563 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 . المادة 6 : يمكن لنواب أعوان الجمارك أن يرقوا الى رتبة عون بعد اثبات قيامهم مدة سنة واحدة بالخدمات الحقيقية في الرتبة التي هم فيها المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
120 الجريدة الرسمية ويجرى العمل به ابتداء من اول يناير سنة 1964 وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز التعليم الشبه الطبي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المتضمن اعادة تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح مدير التعليم في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بقرر ما يلى المادة الاولى : يحدث مركز التعليم الشبه الطبي في وهران ، المادة 3 : يضم مركز التعليم الشبه الطبي في وهران جميع أقسام التعليم الشبه الطبى الابتدائي والثانوى المادة 3 : تلغى جميع مدارس التكوين الشبه الطبي ولاسيما مدرسة الممرضات أ ب أ فى وهران ومدرسة القابلات القروية ومدرسة المختبرات ومدرسة مشغلى الراديو العاملين في وهران قبل تاريخ 13 غشت سنة 1964 وتعوض بالاقسام المطابقة لها في مركز التعليم الشبه الطبي المادة 4 : تعد مديرية التعليم في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية برنامج التعليم الذي يطبق في مركز التعليم الشبه الطبي في وهران بجميع أقسامه . محافظو خزانات الكتب والمحفوظات القديم الجديد 560 785 625 850 690 910 755 950 785 980 المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1384 المادة د : يكلف مدير التعليم في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وكذلك مفتش قسم الصحة والمدير العمالي للصحة بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أرزقي عزى وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 2665 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتقويم وظيفة التعليم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير المتخذة لتسهيل الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-2- المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 المتعلق بأجور الموظفين وأعوان الوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تقويم وظيفة التعليم يرسم ما يلى المادة الاولى : تغير كما يلي مقتضيات المرسوم رقم 63 440 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ولا سيما تدريج الارقام الاستدلالية لموظفى المكتبات . وكلاء خزانات الكتب قيمو المحفوظات والمرشدون القديم الجديد 300 485 353 550 406 615 451 675 496 735 530 785 وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر