مرسوم رقم 65-2
مرسوم رقم 65-2 مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن نشر الاتفاق الجزائرى الفرنسي المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964 117 الإتفاق المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد . 118
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.