قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز التعليم الشبه الطبي 120
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز التعليم الشبه الطبي في وهران ،
المادة 3
فتح المادةيضم مركز التعليم الشبه الطبي في وهران جميع أقسام التعليم الشبه الطبى الابتدائي والثانوى
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع مدارس التكوين الشبه الطبي ولاسيما مدرسة الممرضات أ ب أ فى وهران ومدرسة القابلات القروية ومدرسة المختبرات ومدرسة مشغلى الراديو العاملين في وهران قبل تاريخ 13 غشت سنة 1964 وتعوض بالاقسام المطابقة لها في مركز التعليم الشبه الطبي
المادة 4
فتح المادةتعد مديرية التعليم في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية برنامج التعليم الذي يطبق في مركز التعليم الشبه الطبي في وهران بجميع أقسامه .
محافظو خزانات الكتب والمحفوظات القديم الجديد 560 785 625 850 690 910 755 950 785 980
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1384 المادة د : يكلف مدير التعليم في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وكذلك مفتش قسم الصحة والمدير العمالي للصحة بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أرزقي عزى وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 2665 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتقويم وظيفة التعليم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير المتخذة لتسهيل الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-2- المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 المتعلق بأجور الموظفين وأعوان الوظيفة العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تقويم وظيفة التعليم يرسم ما يلى
المادة الأولى
فتح المادةتغير كما يلي مقتضيات المرسوم رقم 63 440 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ولا سيما تدريج الارقام الاستدلالية لموظفى المكتبات .
وكلاء خزانات الكتب قيمو المحفوظات والمرشدون القديم الجديد 300 485 353 550 406 615 451 675 496 735 530 785 وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.