قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز التعليم الشبه الطبي 120

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-240

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.