قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى ليلى عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 274 من مخطط طريش والقطاع المسير ذاتيا بوقندولة . 865

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.