قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة مع مصالح وزارة الداخلية . 856
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 152 الى 154 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة استشارية مكلفة بالبحث عن العناصر العادلة التي يمكن المصادقة عليها بغية الحصول على الحل الودى فى النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة مع مصالح هذه الوزارة.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة كما يلى :
I 2 - - الرئيس :
- السيد دحمان زيتوني القاضي المكلف بالقسم التجارى | بمحكمة شمال مدينة الجزائر 2 الاعفاء :
أ) - الممثلون لوزارة الداخلية :
المرسمون :
- السيد اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية
- السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة
- السيد أحمد مصباحي ، نائب مدير الميزانية والادوات بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية.
النواب :
السيد قاسي بوعزة، رئيس مكتب الصفقات والادوات - بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية
- السيد عبد الحليم شرشالى نائب مدير المالية والتجهيز بالمديرية العامة للامن الوطني السيد على منصوري الكاتب العام للولاية. - ب الممثلون للهيئات المهنية :
المرسمون :
- - السيد محمد ايزغوين ممثل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر
- السيد عمرو مقمون، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء.
النواب :
- - السيد على ابحرى ممثل الغرفة التجارية والصناعية المدينة الجزائر
- السيد محمد بن الخزناجي، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء.
المادة 3
فتح المادةيقوم بكتابة اللجنة موظف تابع للادارة المركزية يعينه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات | المحلية.
المادة 4
فتح المادةتضع اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.