قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق لتحديد بدقة العقارات التي يجب اكتسابها قصد بناء فروع لانبوب الغاز الذي يصل حاسي الرمل بسكيكدة (فرع بجاية) 864

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.