مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 البليدة. 16 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية 17 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 البليدة. 16 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية 17 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.