مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 وتنظيمها بوزارة التّجارة. 18 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية 18 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.