مرسوم رقم 64-365
مرسوم رقم 36564 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تتمم بموجبه لائحة المنتوجات الزراعية الخاضعة للتنسيق 25
المادة الأولى
فتح المادةتتم لائحة المنتوجات الزراعية الجزائرية الخاضعية للتنسيق والمحددة بالمادة التاسعة من المرسوم المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1936 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
الخمور والاعراق
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- أمر رقم 62-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.