قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببومرداس
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببومرداس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.