مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.