مقرر

مقررات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.