مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات. 361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.