مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البري . 359

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.